السلام) من " أن الدم في أيام الحيض حيض " (1) وفسره الشيخ وجماعة بما يمكن أن يكون حيضا، ومع عدم التجاوز إلا مكان ثابت، وبالجملة هذه الأحكام تستنبط من الروايات وإن لم يكن عليها بصراحتها رواية، فتأمل " انتهى.
أقول: لا يخفى ما فيه، أما ما استند إليه من رواية يونس ففيه أن مورد الرواية من أولها إلى آخرها وما اشتملت عليه من السنن الثلاث إنما هو فيما إذا استمر الدم ودام عليها أشهرا عديدة بل سنين عديدة، فإن سنة ذات العادة أن تتحيض بأيام عادتها، وسنة المضطربة التمييز إن أمكن وإلا فالرجوع إلى العدد المذكور فيها، وسنة المبتدأة العمل بالستة أو السبعة، ومحل البحث هنا - كما هو مورد الأخبار المتقدمة وصريح كلام الأصحاب - إنما هو بالنسبة إلى أول الدم إذا تجاوز العادة، ولهذا يفصلون بين انقطاعه على العشرة وتجاوزه لها وأن لكل منهما حكما غير الآخر، وبذلك يظهر لك أن ما استند إليه ليس من محل البحث في شئ. وأما ما استند إليه من قولهم: " أن الدم في أيام الحيض حيض " فالمراد بأيام الدم أيام العادة لا ما يمكن أن يكون حيضا، فإن تفسيره بذلك تعسف محض سواء وقع من الشيخ أو غيره، ويؤيد ما قلناه ما تقدم من الأخبار ومثله في كلام الأصحاب " أن الصفرة في أيام الحيض حيض " (2) فإن المراد إنما هي أيام العادة كما عليه اتفاق كلمة الأصحاب، وبالجملة فإن كلامه في البطلان أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بيان.
(الرابع) - لو اجتمع لها مع العادة تمييز فلا يخلو إما أن يتفقا وقتا وعددا وحينئذ فلا اشكال، وأما أن يختلفا وحينئذ فإن مضى بينهما أقل الطهر فالذي صرح به جملة من الأصحاب أنها تتحيض بهما معا لتوسط أقل الطهر بينهما، واستشكل فيه بعض فضلاء متأخري المتأخرين نظرا إلى النصوص، فإن مقتضاها أن المستحاضة تجعل أيامها حيضا والباقي استحاضة، قال: " والظاهر الرجوع إلى العادة " وهو جيد. ويظهر من