مطلقا، قال في الذكرى: " تنبيه: الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر، ولعلهم ظفروا بأخبار غيرها وفي التهذيب قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها أعمل لوضوحها عندي. ثم ذكر الأخبار الأولى ونحوها حتى أن في بعضها عن الصادق (عليه السلام): " فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام " قال الشيخ:
يعني إلى عشرة أيام إقامة لبعض الحروف مقام بعض. وهذا تصريح بأن أيامها أيام عادتها لا العشرة، وحينئذ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاووس والفاضل أولى وكذا الاستظهار كما مر هناك، نعم قال الشيخ: لا خلاف بين المسلمين في أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه، فإن صح الاجماع فهو الحجة ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيد " انتهى. والتحقيق في المسألة ما قدمناه.
والله العالم بحقائق أحكامه.
(المسألة الثالثة) - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن ذات التوأمين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة لانفصال كل من الولادتين عن الأخرى فلكل نفاس حكم نفسه، فإن وضعت الثاني لدون عشرة أيام أمكن اتصال النفاسين، ولو تراخت ولادة الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكم به، بل يمكن فرض حيض أيضا وإن بعد، وربما ظهر من بعض العبارات كونه نفاسا واحدا حيث صرحوا بأنه لو تراخت ولادة التوأمين فعدد أيامها من التوأم الثاني وابتداؤه من الأول، وحمل على الغالب من تعاقب ولادتهما فيتحد النفاس بحسب الصورة وإلا ففي التحقيق لكل واحد نفاس مستقل لما عرفت آنفا، ويتفرع على كونهما نفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأول ولم تر بعد ولادة الأول إلا يوما واحدا مثلا وانقطع في باقي الأيام المتخللة بينهما فإنه يحكم بكونه طهرا وإن رأت بعد ولادة الثاني في العشرة وانقطع عليها بخلاف