للأفراد فلا يؤثر في ذلك تغاير الوقت على وجه يقتضي التعدد.
وكيف كان فالمسألة لخلوها عن النص لا تخلو من الاشكال، والركون إلى هذه التعليلات مع سلامتها من الإيرادات لا يخلو من المجازفة في الأحكام الشرعية التي أوجب فيها الشارع الرجوع إلى الأدلة القطعية من آية قرآنية أو سنة نبوية.
(المسألة السابعة) - المشهور بين الأصحاب أنه يستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها فتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها، وفي المختلف عن علي بن بابويه القول بالوجوب، ونقل ذلك جملة من الأصحاب عن ابنه أيضا، وقال في الفقيه: " وقال أبي في رسالته إلي: إعلم أن أقل الحيض ثلاثة أيام، إلى أن قال:
ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم " والأصحاب قد استدلوا على الاستحباب بحسنة زيد الشحام (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله تعالى مقدار ما كانت تصلي " قال في المدارك: " ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب " ثم نقل عن ابن بابويه القول بالوجوب لحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها " قال: " وهو مع صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة " أقول: أما الاستناد في الاستحباب إلى لفظ " ينبغي " في الرواية الأولى ففيه ما عرفت في غير موضع من أن لفظ " ينبغي ولا ينبغي " وإن اشتهر في العرف أنه بمعنى الأولى وعدم الأولى إلا أنه في الأخبار ربما استعمل في الاستحباب والكراهة وربما استعمل في الوجوب والتحريم بل هو الغالب في الأخبار كما لا يخفى على من له بها مزيد أنس، وحينئذ فينبغي أن يكون