عليها فليرجع إلى كتابنا المذكور آنفا. وقال صاحب المدارك هنا بعد أن نقل كلام الشيخين المذكورين ما لفظه: " والمسألة قوية الاشكال وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن " واقتفاه في الذخيرة أيضا فقال: " ولم أطلع على دليل يدل على وجوب الغسل لكل مسلم ولا اجماع ههنا والأصل يقتضي عدم وجوب تغسيل غير المؤمن " انتهى. ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما أسلفناه، فإنه مع ثبوت الحكم بالاسلام فالواجب اجراء جميع أحكامه ولو بالأدلة العامة إن لم توجد الخاصة بذلك الجزئي، والعمومات الدالة على غسل الميت موجودة ومع الحكم باسلام المخالف فلا وجه للعدول عنها. وبالجملة فإن الأصحاب في هذه المسألة بين قائلين إما بالاسلام فيجب الغسل البتة أو بالكفر فلا يجب بلا لا يجوز، واحداث هذا القول في البين مما لا وجه له.
تنبيهات: (الأول) - لا خلاف نصا وفتوى في أن المتولد من المسلم في حكم المسلم طفلا كان أو مجنونا أو سقطا لأربعة أشهر فصاعدا، وقد تقدم في المسألة الرابعة من المقام المتقدم (1) جملة من أخبار غسل الصبي والصبية. وأما ما يدل على حكم السقط فجملة من من الأخبار أيضا، ومنها - ما رواه في الكافي عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل " وعن سماعة في الموثق عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال كل ذلك يجب عليه " ورواه الشيخ في الموثق أيضا مثله بأدنى تفاوت (4) وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عمن ذكره (5) قال: " إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل... الحديث " وفي الفقه الرضوي (6) " وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر " وبهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه، وقال في المدارك بعد ذكر