جريا على ما عرفت في غير موضع، وكذا ما بعد العبارة المذكورة، والظاهر أن من تأخر عن الصدوق قد تبعه في ذلك أو أخذه من الكتاب المذكور. والمفيد أيضا كثير الرواية منه وقال في المدارك أيضا: " وأما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط واتباعهما وهو رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة (1) وردها المصنف في المعتبر بالقطع وبأنه لا ضرورة إلى ذلك فإن المصير إلى البلا. وهو حسن لكن الخياطة أولى لما فيها من ستر الميت وحفظه عن التبدد وهو أولى من وضع القطن على الدبر " انتهى أقول: ما ذكره في المعتبر من رد الرواية غير معتبر وما استحسنه السيد من ذلك غير حسن، فإن الدليل غير منحصر فيما ذكره من مقطوعة ابن أذينة وهي ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير بطريقه إليه عن عمر بن أذينة (2) قال: " يخرج الولد ويخاط بطنها " بل قد روى ذلك في الكافي أيضا - كما عرفت - عن الصادق (عليه السلام) والحديث صحيح أو حسن ليس فيه ما ربما يطعن عليه، ولكن الظاهر أنهما لم يقفا على رواية ابن أبي عمير المذكورة وإلا لما خصوا الاستدلال بالمقطوعة المشار إليها وطعنوا فيها بذلك وأما لو مات الولد في بطنها وهي حية أدخلت القابلة أو غيرها ممن يحسن ذلك يدها في فرج المرأة وقطعت الولد وأخرجته قطعة قطعة، قال في الخلاف بعد ذكر الحكم المذكور: " ولم أعرف فيه للفقهاء نصا " واستدل باجماع الفرقة وكأنه قد غاب عن خاطره الرواية الآتية. وقال في المعتبر: " ويتولى ذلك النساء فالرجال المحارم فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم " ويدل عليه ما رواه في الكافي عن وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها؟ قالا لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه " ورواه في موضع آخر وزاد في آخرها " إذا لم ترفق به النساء " وقال في الفقه الرضوي (4) في
(٤٧٧)