بعد الطعن في أدلة المشهور: " أنه إن ثبت اجماع فعليه المعتمد في الفتوى وإلا فوجوب غسل الشعر كما هو الموافق للاحتياط والتقوى هو الأقوى " وإلى ذلك أيضا يميل كلام شيخنا البهائي (عطر الله مرقده) في الحبل المتين.
والعجب من شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرح الألفية، حيث قال - بعد أن صرح بعدم وجوب غسل الشعر إلا أن يتوقف عليه غسل البشرة - ما لفظه:
" والفرق بينه وبين شعر الوضوء النص " انتهى. فإنا لم نقف على نص في هذا الباب ولا نقله ناقل من الأصحاب سوى ما ذكرنا هنا من الأخبار، وهي إن لم تدل على غسل الشعر فلا أقل أن لا تدل على عدمه، وأما في الوضوء فغاية ما تمسكوا به بالنسبة إلى شعر الوجه دخوله فيما يواجه به وبالنسبة إلى اليد فبدعوى التبعية والتغليب لاسم اليد على جميع ما عليها كما عرفت. وبالجملة أنه لا دليل لهم في الفرق إلا الاجماع إن تم.
(السابعة) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى الجسد من شعر وغيره، ويدل عليه عموم ما علق فيه الحكم على الجسد من الأخبار. وخصوص صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجزي الماء تحتهما أو لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه... الحديث " وحينئذ فما أشعر بخلاف ذلك - كحسنة الحسين بن أبي العلاء (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوله من مكانه، وقال في الوضوء تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " حيث دلت على اغتفاره مع النسيان وإن ذكره بعده، وهو خلاف ما عليه الأصحاب، وبمضمون هذه الرواية صرح في الفقيه (3) فقال: " فإذا كان مع