حكم من قتل في معصية من أنه يغسل ويضم رأسه إلى عنقه... إلى آخره قد ورد أيضا فيما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن العلاء بن سيابة (1) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله تعالى أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر، وتربط جراحاته بالقطن والخيوط، فإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدأ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة ".
فروع: (الأول) - من قتله البغاة من أهل العدل لا يغسل ولا يكفن لما تقدم من عدم تغسيل علي (عليه السلام) عمار بن ياسر وعتبة، ومن قتله أهل العدل من البغاة فإنه لا يغسل أيضا ولا يكفن لأنه عندنا كافر، صرح بذلك الشيخ في المبسوط والخلاف، وعن الشيخ في السير من الخلاف فإنه يغسل ويصلى عليه، وهو ضعيف.
(الثاني) - قطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم لأن الفسق لا يمنع هذه الأحكام، صرح بذلك في المعتبر.
(الثالث) - لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء قال في الذكرى:
الوجه وجوب تغسيل الجميع لتوقف الواجب عليه. قال: ولو تميز بإمارة قوية عمل عليها وحينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسه لجواز كونه كافرا. ويمكن عدمه للشك في الحدث فلا يرفع يقين الطهارة، أما لو مس الجميع فلا اشكال في الوجوب.