إلى التمييز فيها واجبا كما ذكروه لذكر ولو في بعضها لأن المقام فيها مقام البيان، وبالجملة فإني لا أعرف لهم مستندا في الحكم المذكور سوى ما يدعونه من الاجماع، وكأنهم خصصوا هذه الأخبار بروايات التمييز لأنها أظهر في الحكم بالتحيض متى حصلت شرائط التمييز، إلا أن فيه (أولا) - ما قدمنا ذكره ذيل رواية يونس من أنه يمكن العكس وهو تخصيص روايات التمييز بهذه الأخبار. و (ثانيا) - أن هذا التخصيص في رواية يونس بعيد، حيث جعل التمييز فيها سنة المضطربة خاصة وأنها بعد اختلال شرائط التمييز ترجع إلى الأيام، فلو كانت المبتدأة كذلك لشركها معها في الحكم المذكور.
(الثاني) - أن ما اشترطوه هنا من أنه لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله وهو الثلاثة ولا يتجاوز أكثره لا تساعده الروايات الواردة في هذه المسألة، فإنها مطلقة في التخصيص بما شابه دم الحيض قليلا كان أو كثيرا كما أشرنا إليه آنفا ذيل رواية يونس.
(الثالث) - أن ما اشترطوه من بلوغ الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر لا دليل عليه هنا بل ظاهر الأخبار يرده، ومنها - موثقة أبي بصير (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت " وموثقة يونس بن يعقوب (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟
قال تدع الصلاة. قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تصلي. قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " وحملها في الإستبصار على مضطربة اختلط حيضها