وعن المحقق الشيخ علي أنه رجح تقديم العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع دون المستفادة من التمييز حذرا من لزوم زيادة الفرع على أصله، قال في المدارك " وهو ضعيف " وهو كذلك. والله العالم.
(المسألة الرابعة) - قد صرح الأصحاب بأن العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذا تحصل بالتمييز، فلو مر بها شهران قد رأت الدم فيهما بصفات دم الحيض متفقا في الوقت ثم اختلف الدم في باقي الأشهر فإنها ترجع إلى عادتها في الشهرين وتتحيض بها ولا تعتبر باختلاف الدم لأن الأول صار عادة، قال في المنتهى: " العادة تثبت بالتمييز فإن رأت في الشهرين الأولين خمسة أيام دما أسود وما بينهما دما أحمر ثم رأت في الثالث وما بينهما تحيضت بالخمسة. لنا أن المبتدأة ترجع إلى التمييز لما يأتي فتتحيض به فإذا عاودها صار عادة فوجب الرجوع في الثالث إليه ولا نعرف فيه خلافا " انتهى.
وما ذكره من رجوع المبتدأة إلى التمييز قد عرفت أنه لا دليل عليه وإنما هو في المضطربة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، وحينئذ فالعادة الحاصلة من التمييز إنما هو بالنسبة إليها حيث إنها هي التي ورد في حقها العمل بالتمييز، والوجه في حصول العادة بذلك هو أن الشارع قد جعل التمييز - متى حصل - قرء لها تتحيض به فمتى تكرر في الشهر الثاني وقتا وعددا فقد حصلت العادة بتقريب ما تقدم في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع، وتدخل حينئذ تحت اطلاق تلك الأخبار مثل قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة المتقدمة (1): " إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها " وقوله (صلى الله عليه وآله) في حديث يونس (2): " تحيضي أيام أقرائك " وأدناه حيضتان بالتقريب الذي ذكره الصادق (عليه السلام) في الخبر المشار إليه. وبالجملة فالظاهر أن الحكم لا اشكال فيه بالنسبة إلى من ورد في حقها العمل بالتمييز. وأما ما ذكره الأصحاب من التمييز في المبتدأة فقد عرفت أنه لا مستند له. وما ذكروه في ذات العادة إذا استمر بها الدم ففيه أيضا ما عرفت