(عليه السلام): " وإذا رأيت الطهر ساعة " يعني ما ليس بصفة دم الحيض، وبالجملة فإني لا أعرف لهذا الاحتياط هنا محلا ولا دليلا.
(المسألة الثالثة) - قد صرح الأصحاب بأن المضطربة متى فقدت التمييز فلا يخلو إما أن تكون ناسية الوقت والعدد معا أو ناسية للوقت خاصة ذاكرة للعدد أو بالعكس فههنا صور ثلاث:
(الأولى) - ناسية الوقت والعدد وهي المشهورة بالمتحيرة كما تقدم، قيل بأنها ترجع إلى الروايات بأن تتحيض في كل شهر بستة أيام أو سبعة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ومتى اختارت عددا جاز لها وضعه في أي موضع شاءت لعدم الترجيح في حقها ولا اعتراض للزوج، وهل يجب في الشهر الثاني وما بعده المطابقة في الوقت لما عليه في الأول أو يكون التخيير باقيا وكذا التخيير في الأعداد؟ احتمالان، وهذا هو المشهور عندهم بل نقل عليه الشيخ في الخلاف الاجماع، مع أنه في المبسوط أفتى بوجوب الاحتياط عليها بأن تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه وهو بعد الثلاثة لكل صلاة، لاحتمال انقطاع الدم عنها إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع، وتقضي صوم عادتها وأوجب عليها اجتناب ما تجتنبه الحائض، وجعل العلامة في القواعد هذا القول أحوط.
وقال الشيخ في الجمل ترجع إلى التمييز فإن فقدته تركت الصلاة في كل شهر سبعة أيام.
وقال في النهاية: " فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة وكلما طهرت صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة. وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ثم تفعل ما تفعله المستحاضة " وقريب منه كلام الصدوق في الفقيه، وقال أبو الصلاح أنها ترجع إلى عادة نسائها فإن لم يكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام، قال في المختلف: " وهذا القول مخالف للمشهور في