والغسل أفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى " وروى الصدوق في العلل (1) بسنده عن أبي بصير عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: " لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد... الحديث " وأما ما ذكره المحقق الخوانساري في شرح الدروس - من أن صحيحة عبد الرحمن المذكورة لا دلالة لها على الكراهة وإنما تدل على استحباب الغسل قبل النوم وفضله على الوضوء وأما كراهة النوم بدونه فلا - ففيه أن غايتها أن تكون مطلقة في ذلك فيجب تقييد اطلاقها بالروايات الأخر حسبما تقدم في مسألة الأكل والشرب، فإن موثقة سماعة دلت أيضا على استحباب الوضوء له والغسل مع أنه (عليه السلام) غيابها الكراهة في صحيحة الحلبي، ورواية العلل دلت على الكراهة إلا مع الطهور بغسل كان أو وضوء أو تيمم، وبذلك يظهر أن الأمر بالغسل في تلك الصحيحة إنما هو لإزالة الكراهة التي دلت عليها هذه الأخبار.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر كلام جملة من أفاضل متأخري المتأخرين:
منهم - المحقق المشار إليه والشيخ الحر في الوسائل أن المرد من قوله (عليه السلام) في الحديث المرسل الذي رواه الصدوق وهو قوله: " إنا أنام على ذلك حتى أصبح لأني أريد أن أعود " إنما هو العود في الجماع. ولا يخفى ما فيه، بل الظاهر أن المراد إنما هو العود في الانتباه وأنه لا يموت في تلك الليلة، وذلك فإن المفهوم من صحيحة عبد الرحمان أن كراهة النوم على الجنابة إنما هو من حيث خوف الموت في تلك اللية للآية المذكورة، فإنه ربما أمسك الروح وقضى عليه الموت، وحيث كان (عليه السلام) عالما بوقت موته كما دلت عليه الأخبار وأنه لا يموت في تلك الليلة بل يعود سقطت الكراهة في حقه، وحينئذ فلا ينافي ما دل على الكراهة بالنسبة إلى غيرهم (عليهم السلام).
(الثالث) - قراءة ما زاد على سبع آيات على المشهور، وعن ابن البراج