المذكورة وأمثالها على المدعى، فيبقى الحكم عاريا عن الدليل والأصل البراءة، إلا أن الاحتياط يقتضي الوقوف على ما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) سيما مع عدم المخالف ظاهرا.
(المقام الثاني) - في الإنزال وفيه أيضا مسائل: (الأولى) - لا ريب أنه كما يجب على الرجل والمرأة الغسل بالجماع على الوجه المتقدم كذا يجب عليهما بإنزال الماء الأكبر يقظة ونوما على المعروف من مذهب الأصحاب بل لم ينقل فيه خلاف، إلا أنه يظهر من كلام الصدوق (قدس سره) في المقنع الخلاف في المرأة إذا أنزلت بالاحتلام حيث قال: " وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت " وهو في الرجل مجمع عليه رواية، وأما في المرأة فعلى أشهرها:
فمن الأخبار الدالة عليه في الرجل حسنة الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل ".
وحسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر ".
ورواية عنبسة بن مصعب عنه (عليه السلام) (3) قال: " كان علي (عليه السلام) لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر ".
والحصر في هذه الأخبار وأمثالها إضافي بالنسبة إلى ما يخرج من الذكر من المذي ونحوه، فلا ينافي ما دل على الوجوب بمجرد التقاء الختانين كما تفصح عنه رواية عنبسة عنه (عليه السلام) (4) قال: " كان علي (عليه السلام) لا يري في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر " إلى غير ذلك من الأخبار.