ما يوافق مزاجها، فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة والبارد الستة والمتوسط الثلاثة والعشرة وفيه أنه تقييد للنص من غير دليل واجتهاد في مقابلة النص فلا عمل عليه.
(الثالثة) - قال في الذكرى: معنى قوله (عليه السلام) (1): " في علم الله " اختصاص علمه بالله إذ لا حيض لها معلوم عندها، أو فيما علمك الله من عادات النساء فإنه القدر الغالب عليهن، ثم حمل خبري الرجوع إلى نسائها (2) على المعنى الثاني، قال: " فيكون قوله ستة أو سبعة للتنويع أي أن كن يحضن ستة فتتحيض ستة وإن كن يحضن سبعة فتتحيض سبعة فإن زدن عن السبع أو نقصن عن الست فالمعتبر عادتهن، لأن الأمر بالستة أو السبعة بناء على الغالب، ويمكن أخذ الستة إن نقصن والسبعة إن زدن عملا بالأقرب إلى عادتهن في الموضعين " أقول: لا يخفى ما في حمل الخبر المذكور على المعنى الذي ذكره وفرع عليه ما بعده من البعد، بل الظاهر أنما هو المعنى الأول كما يدل عليه سياق الخبر من قوله (عليه السلام) بعد ما ذكر من أمر هذه مخالف للأوليين وأنه ليس لها أيام سابقة:
" ومما يبين هذا قوله لها: " في علم الله " لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء كلها في علم الله " قال في الوافي: " قوله: " لأنه قد كان لها " لعل المراد به قد كان لها في علم الله ستة أو سبعة وذلك لأنه ليس لها قبل ذلك أيام معلومة ".
(الرابعة) - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه متى اختارت عددا كان لها وضعه متى شاءت من الشهر وإن كان الأول أولى، ويقتضي موثقتي ابن بكير (3) أخذ الثلاثة بعد العشرة ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائما، قال في المدارك:
" ولا ريب أنه الأولى ".
(المطلب الثاني) - في ذات العادة وفيه مسائل: (الأولى) - لا يخفى أن العادة مشتقة من العود فما لم يعد مرة أخرى لم يصدق اسم العادة، وهو اتفاق بين