الإناء " ومن المحتمل قريبا تعين الثلاث. فإنه لا دليل للمرة إلا اطلاق الأخبار المتقدمة ويمكن تقييده بهذه الروايات.
وهل الحكم مختص بالغسل من الإناء الواسع الرأس القليل الماء، أو ينسحب إلى الارتماس والغسل تحت المطر أو من إناء يصب عليه ونحو ذلك؟ ظاهر الأخبار الأول، وصرح العلامة بالثاني محتجا بأنه من سنن الغسل، قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عنه: " وهو حسن لعموم صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة حكم ابن حكيم ورواية أبي بكر الحضرمي " (1) وفيه أن سياق أكثر روايات الغسل بل روايات الوضوء أيضا ظاهر في كون الطهارة إنما هي من الأواني الواسعة الرأس القليلة الماء كالطشوت ونحوها، وما أطلق وأجمل منها وهو القليل يحمل على المفيد والمبين، والقول بعموم الاستحباب - كما ذكره - يحتاج إلى دليل واضح وليس فليس. والله العالم.
(الثالث) - المضمضة والاستنشاق ومحلهما بعد إزالة النجاسة كما يفهم من الأخبار ففي صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) (2) " تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق.. " وفي رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) (3) " تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض وتستنشق... ".
وحملتا على الاستحباب جمعا بينهما وبين ما تقدم في المسألة الثامنة من المقصد المتقدم (4) من الأخبار الدالة على نفيهما في الغسل بحملها على نفي الوجوب كما تقدمت الإشارة إليه.
والمشهور استحباب التثليث مقدما لثلاث الأولى على الثانية، وجملة منهم ذكروا الحكم المذكور هنا وفي الوضوء ولم يوردوا له دليلا، وبعضهم اعترف بعدم الوقوف على