والشافعي وأحمد، ونقل عن بعض أنها تومئ برأسها (1) وأما على ما نقله في الوافي من نسخة " لا تقرأ ولا تسجد " فلا منافاة في الخبر المذكور، وبذلك يظهر ما في كلام صاحب الذخيرة تبعا لبعض نسخ المدارك من التوقف في المسألة وأنها موضع اشكال ينشأ من الاحتمالات السابقة في حمل الصحيحة المشار إليها، وعلى ما ذكرناه فلا اشكال، ولكنهم حيث ضربوا صفحا عن الترجيح بين الأخبار بهذه القاعدة مع استفاضة النصوص بها وقعوا في ما وقعوا فيه. والله العالم.
(الثاني) - اختلف الأصحاب في موجب سجود التلاوة في هذا الموضع وغيره هل هو مجرد السماع وإن كان من غير قصد أو الاستماع الذي هو عبارة عن الاصغاء والقصد إلى ذلك؟ قولان يأتي تحقيق الكلام فيهما في بحث السجود من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
(المسألة الرابعة) - لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يصح طلاقها بعد الدخول وحضور الزوج أو ما في حكمه وهو قربه منها بحيث يمكنه استعلام حالها كالمحبوس ونحوه، فغير المدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضا وكذا مع غيبة الزوج، إلا أنه قد وقع الخلاف في حد الغيبة المجوزة، فقيل إنه ثلاثة أشهر، وقيل شهر، وقيل المعتبر أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها وهو المشهور بين المتأخرين، وسيأتي تحرير الكلام في المسألة في محلها إن شاء الله تعالى من كتاب الطلاق.