عشرة من مسألة الماء المستعمل في الطهارة الكبرى (1).
(العاشرة) - لا يخفى أنه حيث لا مفصل محسوس بين الجانب الأيمن والأيسر في أعالي البدن فالواجب في الغسل الترتيبي - بناء على المشهور من وجوب الترتيب بينهما - غسل الحد المشترك مع كل من الجانبين من باب المقدمة، واستظهر جمع من الأصحاب الاكتفاء بغسل العورة مع أحد الجانبين، وحكم بعض بغسلها مع كل من الجانبين، ويمكن توجيه الأول بأن العورة لما كانت عضوا مستقلا وليست داخلة في الحد المشترك بين الجانبين ليجب غسلها مرتين فالواجب غسلها مرة واحدة مع أي الطرفين كان، والتكليف بالتعدد يحتاج إلى دليل. ويمكن خدشه بأن مقتضى ما دلت عليه الأخبار المشتملة على ذكر الجانبين غسل كل منهما، وحينئذ فلو كانت العورة عضوا زائدا لكانت متروكة الذكر في تلك الأخبار، وبذلك يظهر رجحان القول الثاني مضافا إلى أوفقيته للاحتياط.
(الحادية عشرة) - الظاهر أنه لا خلاف في وجوب المباشرة إلا ما ينقل عن ظاهر ابن الجنيد من جواز تولي الغير، وظاهر الآية والأخبار يرده لظهورها في فعل المكلف نفسه، حتى أنه لو اضطر إلى التولية فلا بد من حصول القصد منه، قال عز وجل: "... حتى تغتسلوا... " (2) وقال: " وإن كنتم جنبا فاطهروا... " (3) وهو ظاهر في توجه الخطاب للمكلف نفسه فلا يجزيه فعل غيره به ذلك. ونحوها الأخبار. وقول ابن الجنيد هنا جار على ما تقدم نقله عنه في الوضوء، وقد تقدم الكلام في المسألة مستوفى، والمنقول عنه هنا على ما ذكره في الذكرى أنه قال: " وإن كان غيره يصب عليه الماء من إناء متصل الصب أو كان تحت أنبوب قطع ذلك ثلاث مرات يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلتا يديه " وهو ظاهر في التولية، وفيه ما عرفت.