وسيأتي في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى ما فيه مزيد تحقيق للمقام.
(الثانية) - منع صاحب الفاخر من تغسيل الجنب والحائض الميت، فإن أراد التحريم فهو مردود برواية يونس بن يعقوب المتقدمة عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله " وبه صرح ابن بابويه. وقد تقدم نقل ذلك أيضا عن الفقه الرضوي (2).
(الثالثة) - إذا فقد الزوج والنساء في المرأة ووجد الأب والجد فالمشهور أن الأب أولى لكونه هو الأولى بالميراث، ونقل عن ابن الجنيد أن الجد أولى لصلاحيته لولاية الأب ولتقديمه في النكاح. ورد بأنه معارض بالقرب وتقدمه في الحضانة. والله العالم.
(المقام الثاني) - في المغسول وهو المسلم الغير الشهيد ويلحق به صدره منضما أو منفردا اجماعا نصا وفتوى، وتفصيل هذه الجملة يقع في مسائل:
(الأولى) - المشهور بين المتأخرين أن كل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله عدا الخوارج والغلاة فيغسله غسل المخالفين، ولو تعذر معرفته غسله غسل الإمامية. وقال المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة: " ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه وإلا أن تدعو ضرورة إلى دلك من جهة التقية " واستدل له الشيخ في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكافر إلا ما خرج بدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضا غير جائز، ثم قال: والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز اجماع الإمامية لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة. أقول: وهذا القول عندي هو الحق الحقيق بالاتباع لاستفاضة الأخبار بكفر المخالفين وشركهم ونصبهم ونجاستهم كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب. وممن اختار هذا القول ابن البراج أيضا على ما نقل عنه،