الدم هنا دليلا على البلوغ عنده، بل الحق هو الأول.
(الثاني) - في ما تراه بعد بلوغ سن اليأس، وقد عرفت أنه لا خلاف بينهم في أنه ليس بحيض، وعليه تدل الأخبار التي في المسألة.
إنما الخلاف في ما به يتحقق اليأس، فقيل بأنه يتحقق ببلوغ خمسين سنة مطلقا، ذهب إليه الشيخ في النهاية والجمل واختاره المحقق في كتاب الطلاق من الشرائع. وقيل ببلوغ الستين مطلقا، واختاره العلامة في بعض كتبه والمحقق في الشرائع في باب الحيض، وقيل بالتفصيل بين القرشية وغيرها واعتبار الستين فيها والخمسين في غيرها، واختاره الشيخ في أكثر كتبه، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا حيث قال (1): " وقال الصادق (عليه السلام): المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش، وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض " انتهى. وهذا الكلام بعينه عين مرسلة ابن أبي عمير الآتية، ورجحه المحقق في المعتبر، والظاهر أنه المشهور. وربما ألحق بعض أصحاب هذا القول بالقرشية النبطية كالشهيد في كتبه الثلاثة.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة روايتا عبد الرحمان المتقدمتان وصحيحة أخرى له أيضا عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " حد التي يئست من المحيض خمسون سنة " ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا (3) قال:
" قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " رواها الكليني والشيخ في الضعيف والمحقق في المعتبر عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلى هذا فلا يضر ضعف السند بناء على الاصطلاح الغير المعتمد، ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ".