تقدم في صدر المقام الأول في التنبيهات الملحقة بالمسألة الثانية (1) ذكر الخلاف بين أصحابنا في طهر القميص وعدمه بدون العصر.
ثم إنه مع استحباب تغسيله عاريا كما هو المشهور فإنهم صرحوا بأنه يفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته، ذكر ذلك الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة وبالغ في المقنعة فقال: " يفتق جيبه أو يخرقه ليتسع عليه " قال في المدارك: " ولا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز " أقول: قد روى المحقق في المعتبر (2) عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه " وهو - كما ترى - مطلق فلا يتقيد بما ذكره.
ثم إن ظاهر خبر يونس (3) أنه يجمع القميص على موضع العورة بأن يخرج يده من القميص ويجذبه منحدرا إلى سرته ويجرد ساقيه إلى فوق الركبة، وظاهر عبارة كتاب الفقه (4) أنه يتخير بين نزع قميصه من تحته وبين أن يتركه عليه إلى أن يفرغ من غسله (الرابعة) - المشهور بين الأصحاب استحباب الاستقبال بالميت حال الغسل مثل حال الاحتضار، وفي المختلف عن المبسوط القول بالوجوب حيث قال: " معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات واستقبالها عند الذبيحة واحتضار الأموات وغسلهم " وقال في المدارك - بعد عد المصنف الاستقبال في حال الغسل من سنن الغسل - ما صورته " هذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب بل قال في المعتبر أنه اتفاق أهل العلم للأمر به في عدة روايات، وإنما حمل على الندب جمعا بينها وبين ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح (5) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر " ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال ورجحه المحقق الشيخ علي