الغسلات الثلاث أم تكفي الواحدة؟ ظاهر الذكرى الاكتفاء بالواحدة بناء على أن هذا غسل واحد وإن تعده باعتبار كيفيته، وقيل بتعدد النية بتعدد الغسلات لتعدد الأغسال اسما وصورة ومعنى، وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروض، وعن المحقق الشيخ علي في شرح القواعد التخيير بين نية واحدة ونية ثلاث عند أول كل غسل لأنه في المعنى عبادة واحدة وغسل واحد مركب من غسلات ثلاث وفي الصورة ثلاث فيجوز مراعاة الوجهين، وتردد في المعتبر في وجوب النية في هذا الغسل مطلقا لأنه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب ثم احتاط بوجوبها، وفرع في الذكرى على الخلاف في النية وعدمها جواز الغسل في المكان المغصوب وبالماء المغصوب وعدمه. أقول: والوجه في ذلك أنه على الأول يكون عبادة فلا يصح في المكان المغصوب ولا بالماء المغصوب كما صرحوا به في الوضوء والغسل من الجنابة ونحوهما، وعلى الثاني يكون من قبيل إزالة النجاسات وهي غير مشترطة بشئ من ذلك.
ثم إن الغاسل إن اتحد وجب عليه النية وإن اشترك جماعة في غسله فإن اجتمعوا في الصب اعتبرت النية من الجميع لاستناده إلى الجميع فلا أولوية، ولو كان بعضهم يصب والآخر يقلب وجبت على الصاب لأنه الغاسل حقيقة واستحبت من المقلب. أقول:
وهذا البحث بجميع ما ذكر فيه من الشقوق والأقسام مفروغ عنه عندنا لما أسلفنا لك تحقيقه في نية الوضوء، وكلامهم هذا مبني على النية المشهورة بينهم التي هي عبارة عن التصوير الفكري والحديث النفسي الذي يترجمه قول القائل: افعل كذا لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى. وهذه ليست هي النية الحقيقية كما سلف تحقيقه.
(السابعة) - أكثر الروايات المتقدمة مطلقة في السدر الذي يضاف إلى الماء، وفي رواية عبد الله بن عبيد (1) سبع ورقات، وكلام الأصحاب هنا مختلف، فاعتبر فيه بعضهم مسماه والظاهر أنه المشهور، وبعض ما يصدق به الاسم بمعنى ما يصدق عليه أنه