الشيخ علي في شرح القواعد ولم يذكر الوجه فيه، والظاهر أن وجهه أنه مع عدم الفصل الكثير تصدق الوحدة العرفية فيكون غسل اللمعة فقط مجزئا، ومع الفصل كذلك لا تصدق الوحدة المذكورة فتجب الإعادة.
وأنت خبير بأن الحكم المذكور لخلوه من النص لا يخلو من الاشكال، لتدافع ما ذكروه من الوجوه في هذا المجال، بل ورود النقض فيها والاختلال: (أما الأول) فلاحتمال صدق الارتماسة الواحدة عرفا وإن لم يصل الماء إلى بعض يسير من جسده ولا سيما إذا كان ذلك لمانع، إذ الفرض أن جميع البدن تحت الماء، وأما الحيثية المذكورة فغير مفهومة من الارتماسة الواحدة. و (أما الثاني) فلأن سقوط الترتيب في حقه لا مدخل له في عدم وجوب الإعادة، وغسل أكثر البدن لا مدخل له في العلية بل هو محض مصادرة، والخبر الذي ذكره مورده الترتيب. و (أما الثالث) فقد عرفت أنه لا وجه له إلا البناء على الترتيب الحكمي وقد تقدم ما فيه. و (أما الرابع) فإنه إنما يتم لو لم يخرج المغتسل من الماء، وأما إذا خرج فإنه لا يخلو إما أن يقول بدلالة الخبر الذي هو مستند الغسل الارتماسي على غسل جميع الأعضاء في الارتماسة الواحدة أم لا، فعلى الأول لا يخفى أنه بعد الخروج وإن لم يقع فصل كثير لا يصدق على غسل اللمعة خارجا أنه وقع في الارتماسة الواحدة، وعلى الثاني لا وجه للفرق بالاجزاء وعدمه بين طول الزمان وعدمه كما لا يخفى، وحينئذ فالواجب الوقوف على ساحل الاحتياط بالإعادة من رأس.
(الخامسة) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب اجراء الماء في الغسل تحقيقا لمسمى الغسل الوارد في الآية والرواية، ولورود جملة من الأخبار بذلك، كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (1): "... فما جرى عليه الماء فقد طهر " وقوله في صحيحة زرارة (2): " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره