الجميع الوضوء ثم غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم الثلاثة الأول ثم الأولين خاصة وهو أدنى المراتب، والمفهوم من كلام الأصحاب (رضي الله عنهم) أنه بهذه الأمور ترتفع الكراهة ويزول المحذور المذكور في النصوص، وظاهر عبارة الشرائع بقاء الكراهة وإن كانت تخف بهذه الأشياء، ويمكن أن يستدل له بما تقدم من الروايتين على أن الأكل على الجنابة يورث الفقر، فإنه بالوضوء ونحوه من تلك الأمور لا يخرج عن كونه جنبا، إلا أنه يمكن تقييد اطلاقهما بالأخبار الأخر بمعنى أنه يورث الفقر ما لم يأت بالوضوء ونحوه من تلك الأشياء المذكورة في الأخبار.
وهل يكفي الاتيان بالأمور المذكورة مرة واحدة، أو لا بد أن يكون عند كل أكل مع الفصل بالمعتاد بين الأكلين، أو مع تخلل الحدث، أو مع التعدد عرفا؟ احتمالات واطلاق الأخبار يؤيد الأول وإن كان الأخير أحوط. والله العالم.
(الثاني) - النوم حتى يغتسل أو يتوضأ، فأما ما يدل على جواز النوم وهو جنب بدون الوضوء والغسل فهو ما رواه الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن سعيد الأعرج (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب " وأما ما يدل على الكراهة فصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال إن الله تعالى يتوفى الأنفس عند منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل... " وأما ما يدل على انتفاء الكراهة مع الوضوء فهو ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (3) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: يكره ذلك حتى يتوضأ " قال وفي حديث آخر " أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أني أريد أن أعود " ومما يدل على الثلاثة ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (4) قال: " سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم. قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل