السابقين، وعن الكاظم (عليه السلام) يعني أنا لم نتول وصي محمد (صلى الله عليه وآله) والأوصياء من بعده ولم نصل عليهم. وفي هذه الأخبار وأشباهها ما يؤيد ما حققناه في المقدمة الثالثة من عدم جواز المسارعة إلى الاستدلال بالظواهر بدون مراجعة التفسير عنهم (عليهم السلام) وأما الآية الثانية فبجواز حمل الصلاة فيها على ما دلت عليه الأخبار في الآية الأولى، فإن اللفظة من الألفاظ المجملة المتشابهة المحتاج في تعيين المراد منها إلى التوقيف، فالاستدلال بها والحال كذلك مردود بتصادم الاحتمالات فيها والدخول تحت قوله: " يتبعون ما تشابه منه... الآية " على أن ما ذكرنا من المعنى هو الموجود في تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم كما لا يخفى على مراجعه. وأما الآية الثالثة فيما عرفت في الوجه الأول من الخبر الوارد بتفسيرها.
وقد جري بيني وبين بعض مشايخي المعاصرين من علماء بلادنا البحرين كلام في هذه المسألة، فأظهرت له صحيح زرارة المتقدم والخبر الوارد في تفسير قوله سبحانه:
"... وويل للمشركين... " ولم يحضر ببالي في ذلك الوقت سواهما، فلم يجب عنهما بمقنع، وهو لم يرجع عن القول المشهور متمسكا بالاجماع عليه وعدم المخالف، وعلى هذا كانت طريقتهم (رضي الله عنهم) من الجمود على المشهورات سيما مع زخرفتها بالاجماعات.
المقصد الثاني في الغاية والمراد بها ما لا يستباح فعله إلا بالغسل، ومنها الواجب أصالة أو بعارض فيجب المغيا بها، ومنها ما ليس كذلك فيكون شرطا في استباحته، وهي أمور:
(الأول) - الصلاة وهي إن كانت واجبة فوجوب الغسل لها مما انعقد عليه الاجماع فتوى ودليلا آية ورواية.
لكن الوجوب هنا محتمل لمعنيين: (أحدهما) - أن المراد وجوب الغسل بمعنى أمر الشارع به أمرا حتميا يترتب على مخالفته الإثم للصلاة، وهذا إنما يتم بقوله: