مسببه غسلا كان أو وضوء، والخلاف المتقدم في اعتبار الكثرة بأوقات الصلاة أو مطلقا جار هنا أيضا.
(الثانية) - قال في المبسوط: " إذا توضأت المستحاضة وقامت إلى الصلاة فانقطع الدم قبل الدخول وجب عليها الوضوء ثانيا، لأن دم الاستحاضة حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء، فإذا انقطع بعد تكبيرة الاحرام ودخولها في الصلاة مضت في صلاتها ولم يجب عليها استئناف الصلاة لأنه لا دليل عليه " واعترضه ابن إدريس بأنه إن كان انقطاع دمها حدثا وجب عليها قطع الصلاة واستئناف الوضوء، قال: " وإنما هذا كلام الشافعي أورده الشيخ لأن الشافعي يستصحب الحال، وعندنا أن استصحاب الحال غير صحيح، وما استصحب فيه الحال فبدليل وهو الاجماع على المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فإنا لا نوجب عليه الاستئناف بالاجماع لا بالاستصحاب " انتهى. ومال في المختلف إلى مذهب الشيخ قال: " والحق ما قاله الشيخ، أما وجوب الاستئناف قبل الدخول فلأن طهارتها غير رافعة للحدث على ما قلناه وإنما تفيد استباحة الدخول مع وجود الحدث، فإذا انقطع الدم وجب عليها نية رفع الحدث لأن الطهارة الأولى كانت ناقصة فلذا أوجبنا عليها إعادة الوضوء. وأما عدمه مع الدخول فلأنها دخلت في صلاة مشروعة فيجب عليها اكمالها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم (1) " انتهى.
أقول: لا يخفى ما علل به الشيخ وجوب الوضوء ثانيا في الصورة الأولى غير ما علل به العلامة ذلك، وكلام ابن إدريس متجه بناء على تعليل الشيخ فإن مرجع كلام الشيخ إلى أن انقطاع الدم موجب للوضوء، وحينئذ فيرد عليه أن الفرق بين الدخول في الصلاة وعدمه غير جيد إذا الوجه المقتضي لوجوب الاستئناف في الصورة الأولى موجود في الصورة الثانية، والحدث كما يمنع من ابتداء الدخول في الصلاة يمنع من استدامتها، والتمسك بالاستصحاب ضعيف كما تقدم بيانه في مقدمات الكتاب، وأما على تقدير كلام العلامة فإن مرجعه