خاصة، للامتثال، ولما تقدم في خبر يونس (1) من قوله (عليه السلام): " فإن خرج منه شئ فانقه " وما رواه الشيخ في الموثق عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام) (2): " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " وعن عبد الله الكاهلي والحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (3) قالا:
" سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " ونحوهما ما رواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه (4) وعن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل فإنه قال: " إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".
ومنها - أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته (5): " إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته " ونحوها رواية يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الثانية (6).
(العاشرة) - من المكروهات في هذا الغسل اقعاد الميت على المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ وكثير ممن تأخر عنه وادعى في الخلاف اجماع الفرقة، قال:
" وخالف جميع الفقهاء في ذلك " وأنكره المحقق في المعتبر فقال بعد ذكر رواية أبي العباس الآتية: " قال الشيخ في الإستبصار هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به. وأنا أقول ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا ولا معنى لحملها على التقية لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك والاقتصار على ما اتفق على جوازه " ويدل على النهي عن الاقعاد قوله (عليه السلام) في رواية الكاهلي (7): " وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه " وجملة من أصحابنا إنما استندوا في ذلك إلى حسنة حمران ورواية عثمان النوا المتقدمتين في الرفق بالميت (8) حيث إن الاقعاد له خلاف الرفق به. وأما ما يدل على الاقعاد فهو ما رواه