إذا احتشت الكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة... الحديث " والتقريب فيه أنه قد اشتمل على قسمي المستحاضة الكبرى والمتوسطة ولم يذكر الصغرى.
بقي الكلام في عدم اشتمالهما على كون هذا الغسل للصبح فيجب تقييدهما بكلامه في الفقه الرضوي المعتضد بعمل أولئك الفضلاء المتقدمين الذين هم أساطين الدين بعد الأئمة الطاهرين، وبذلك يتجه الجواب - عما احتج به السيد السند لذلك القول من اطلاق تلك الصحاح المشار إليها - بأنه يمكن تقييد اطلاقها بهذه الأخبار كما اعترف بتقييد بعضها بأخبار الصغرى، لأن هذه الأخبار بمعونة ما ذكرناه قد اشتملت على التفصيل بين السيلان عن الكرسف ومجرد الظهور عليه من غير سيلان، وأنه في الصورة الأولى تجب الأغسال الثلاثة وفي الثانية يجب غسل واحد، فيجب تقييد أخبارهم بهذه الأخبار وتكون أخبارهم مخصوصة بالكبرى. والله العالم.
(القسم الثالث) - أن يثقبه ويسيل عنه، والظاهر أنه لا خلاف هنا في وجوب الأغسال الثلاثة، قال في المنتهى: " وهو مذهب علمائنا أجمع " إنما الخلاف في أنه هل يجب الوضوء مع هذه الأغسال ويتعدد بتعدد الصلاة أم لا يجب بالكلية أم يجب وضوء واحد مع الغسل؟ أقوال: فذهب جمع من متقدمي الأصحاب: منهم - الشيخ في النهاية والمبسوط والمرتضى وابنا بابويه وابن الجنيد إلى الثاني، وعن ابن إدريس الأول وإليه ذهب عامة المتأخرين على ما نقله في المدارك، وعن المفيد الثالث، وهو أنها تصلي بوضوئها وغسلها الظهر والعصر على الاجتماع ثم تفعل ذلك في المغرب والعشاء وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة، واختاره المحقق في المعتبر.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا القسم روايات: منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: " المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي