حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة " والظاهر أن قوله: " يعني " من كلامه (عليه السلام) بعد نقله الحديث النبوي.
ثم إنه لا يخفى أن رواية المجالس لا تخلو من اشكال، وذلك فإنها قد تضمنت أن الحامل إذا رأت الدم تدع الصلاة وهو ظاهر في اجتماع الحمل مع الحيض كما هو أصح القولين وأشهرهما، وتضمنت أنها إذا رأت الدم وقد أصابها الطلق وهي تمخض تصلي حتى يخرج رأس الصبي، وهو ظاهر في كون هذا الدم دم استحاضة، والقائلون باجتماع الحمل مع الحيض لا يفرقون بين الدمين المذكورين بل الجميع حيض عندهم مع استكمال شرائط الحيض، وهو أيضا ظاهر الأخبار الدالة على الاجتماع. نعم اختلف القائلون بالاجتماع في أنه هل يعتبر تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس إما بنقاء أو بما يحكم بكونه استحاضة كالخارج بعد العادة متجاوزا لأكثره على المشهور أو أعم على ما اخترناه سابقا أم لا؟ قولان. للأول أنهم حكموا بأن النفاس كالحيض بل هو حيض محتبس وإليه يشير بعض الأخبار، وللثاني عدم كونه حيضا حقيقيا والمشابهة لا تستلزم اتحاد الحقيقة وعموم الأحكام بل يكفي فيها الاتحاد في بعض المواد. واستقرب العلامة في النهاية الأول وهو ظاهر الذكرى، وفي المنتهى والتذكرة الثاني، واختاره جملة ممن تأخر عنه ومنهم السيد في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة، ويدل على الأول روايتا عمار المتقدمتان (1) وظاهر الروض الميل إليه أيضا، وحينئذ فلو رأت الدم ثلاثة أيام مثلا ثم ولدت قبل مضي أقل الطهر فهو استحاضة على القول الأول لفقد شرط ما بين الحيضتين وفصل الولادة لم يثبت أنه كاف عن الطهر، وحيض على الثاني لعدم اشتراط فصل أقل الطهر في هذا الموضع، وقد عرفت قوة الأول بدلالة الخبرين المذكورين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يشترط عندهم في صدق الولادة الموجبة للحكم بكون