وأما المرأة فمما يدل على وجوب الغسل عليها بذلك أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) (1) " في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم ".
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل. قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل ".
ورواية معاوية بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة - جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة - فإن عليها الغسل وحسنة أديم بن الحر (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة ".
أقول: ولعل المراد باتخاذ ذلك علة يعني للزناء أو الخروج إلى الحمامات.
إلى غير ذلك من الأخبار كصحيحة عبد الله بن سنان (5) وصحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري (6) وصحيحة محمد بن إسماعيل الأخرى (7) وأخبار أخر أيضا.
وبإزاء هذه الأخبار ما يدل على عدم الوجوب كصحيحة عمر بن يزيد (8) قال:
" اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت، فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك. فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل ".
ورواية عبيد بن زرارة (9) قال: " قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى