مبدأ نشو آدمي، والظاهر أن أول من ذكر ذلك المحقق في المعتبر والعلامة وتبعهما من تأخر عنهما، وكلام المتقدمين خال من ذلك كما لا يخفى على من راجعه، وبالجملة فالحكم بذلك عندي موضع توقف لما عرفت. ثم إنه قد ذكر في الروض أنه تصدق المعية بخروج الجزء وإن كان منفصلا ولو لحقه الثاني كان كولادة التوأمين فابتداء النفاس من الأول وغايته من الأخير. انتهى. وللتأمل فيه مجال. والله العالم.
(المسألة الثانية) - لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا حد لقليل النفاس فيجوز أن يكون لحظة بل يجوز أن لا ترى دما مطلقا، كل ذلك لأصالة العدم وتوقف التكاليف الشرعية على الأدلة القطعية، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد " والشيخ حمله على أنه ليس له حد شرعي لا يزيد ولا ينقص بل ترجع إلى عادتها، والأظهر أن المراد السؤال عن حده في جانب القلة، حيث إن الأخبار قد تضمنت حده في جانب الكثرة فسأل عن حده في جانب القلة كما في الحيض من وجود الحد بذلك فأجاب (عليه السلام) بأنه لا حد له. وعن علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) " أنه سأله عن النفساء فقال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط... " ونقل المحقق في المعتبر قال: " وقد حكي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم تر دما فسميت الجفوف " (3) إنما الخلاف في حد أكثره فقيل بأنه عشرة ونقله في المختلف عن علي بن بابويه والشيخ قال: وبه أفتى أبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس. أقول ونسبه في المبسوط إلى أكثر