ومن تبعه على الثاني، وأنت خبير بأن ظاهر الخبرين المذكورين لا يأبى الانطباق على كلام الشيخ (رحمه الله) فإن قوله في الخبر الأول -: " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه؟ وتقييده الاجزاء في الثاني بالسيلان على جسده - لا يأبى أن يكون الاغتسال به ارتماسا مع كثرته وحصول الدفعة العرفية سيما على ما فسرنا به الدفعة آنفا، وترتيبا إن لم يكن كذلك، فيجوز للمغتسل قصد الارتماس به على الأول والترتيب على الثاني، ولعل في ذكر الشيخ الغزارة في عبارة المبسوط إشارة إلى ذلك. وإلى ما ذكرنا يشير كلام شيخنا البهائي وشيخنا المحقق في كتاب الحبل المتين ورياض المسائل. وما يوهمه كلام ذلك الفاضل - من عموم أدلة الترتيب إلا ما خرج بالدليل - فيه أن الأدلة المشار إليها لا عموم فيها بل بالخصوص أنسب، لدلالة أكثرها على أن الغسل بالاعتراف من الأواني القليلة المياه، وما يوهمه اطلاق بعضها في ذلك يمكن حمله على المقيد منها، فلا دلالة حينئذ على حكم الاغتسال بغير ذلك الفرد. و (ثانيهما) - أنه هل يحلق بالمطر على تقدير جواز الارتماس به ما ذكر من تلك الأشياء أم لا؟ اشكال ينشأ من فقد النص عليه بخصوصه، لاختصاص الخبرين المذكورين بالمطر مع ما عرفت من المناقشة في الدلالة أيضا، ومن العلة المشار إليها بالتعليق على الشرط في قوله في صحيحة علي: " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه " واطلاق قوله في صحيحة زرارة (1): " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " وما يقرب منه ويؤدي مؤداه، فإنه علق الاجزاء على جريان الماء على الجسد مطلقا، فإذا جرى دفعة بأي وجه وجب الحكم بالاجزاء وعدم الافتقار إلى الترتيب. ولعله الأقرب.
(الثانية) - هل يجب في الغسل ارتماسا في الماء الكثير الخروج من الماء بالكلية ثم القاء نفسه فيه دفعة، أم يجوز وإن كان بعضه في الماء بحيث ينوي ويدفع نفسه إلى موضع آخر تحت الماء على وجه تختلف عليه سطوح الماء؟ ظاهر كلام جملة من متأخري