اغتسل قبل أن يبول فكتب: أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل " وفي الفقه الرضوي (1) " فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني التي في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك وتنظف موضع الأذى منك... الخ " وبصدر هذه العبارة عبر ابنا بابويه على ما نقل عنهما والظاهر أنه على هذه الأخبار اعتمد المتقدمون فيما صرحوا به من الوجوب أو ذكر الأمر بذلك في كلامهم، ولا سيما الشيخ علي بن بابويه في رسالته، فإنها إلا الشاذ النادر منقولة من الفقه الرضوي كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية من هذا الكتاب، والصدوق في الفقيه كثيرا ما يعبر أيضا بعبارات الكتاب من غير استناد ولا نسبة إلى الرواية، وعبارة الكتاب المذكور هنا ظاهرة في الوجوب للأمر بذلك الذي هو حقيقة في الوجوب كما أوضحناه في مقدمات الكتاب، ونحوها صحيحة البزنطي وإن كان الأمر فيها بالجملة الفعلية، لما حققنا ثم أيضا من أنه لا اختصاص للوجوب بمفاد صيغة الأمر بل كل ما دل على الطلب، كما هو مقتضى الآيات القرآنية والأحاديث المعصومية حسبما تقدم تحقيقه في الموضع المشار إليه. وبذلك يندفع ما أورده بعضهم على الاستدلال بالرواية لذلك. وما ربما يورد عليها أيضا - من أن ورود الأمر بذلك في قرن هذه المستحبات يؤذن بالاستحباب - فهو مردود بأن الأمر حقيقة في الوجوب، وقيام الدليل على خلافه في بعض الأوامر لا يستلزم انسحابه إلى ما لا معارض له ولا دليل على خلافه كما صرحوا به، وهل هو إلا من قبيل العام المخصوص فإنه يصير حجة في الباقي، وبما ذكرناه يظهر قوة ما ذهب إليه المتقدمون (رضوان الله عنهم) ويظهر ضعف ما ذكره في المختلف من الاستناد في الاستحباب إلى الأصل، فإنه يجب الخروج عنه بالدليل، والآية مطلقة يجب تقييدها أيضا به كما وقع لهم في غير مقام.
بقي الكلام هنا في موضعين: (الموضع الأول) - أنه هل ينسحب الحكم إلى