مرفوعة محمد بن أحمد ثم موثقة سماعة ما لفظه: " ثم لا يخفى أن الحكم في الرواية الثانية وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة اللهم إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين واثباته مشكل " انتهى. أقول: لا اشكال بحمد الملك المتعال بعد ورود ذلك في أخبار الآل (عليهم صلوات ذي الجلال)، ومنها - ما رواه في الكافي (1) في الموثق عن الحسن ابن الجهم قال: " سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام) إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران... الحديث " وعن محمد بن إسماعيل أو غيره (2) قال:
" قلت لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك ندعو للحبلى أن يجعل الله تعالى ما في بطنها ذكرا سويا؟ قال تدعو ما بينه وبين أربعة أشهر فإنه أربعين ليلة نطفة وأربعين ليلة علقة وأربعين ليلة مضغة فذلك تمام أربعة أشهر ثم يبعث الله تعالى ملكين خلاقين... الحديث " ونحو ذلك أيضا صحيحة زرارة (3).
وهذه الأخبار - كما ترى - صريحة في أنه بتمام الأربعة تمت خلقته، وبذلك صرح (عليه السلام) في الفقه الرضوي كما سمعت. وأما ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل (4) قال: " كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ قال السقط يدفن بدمه في موضعه " فحملها الشيخ ومن تبعه على من نقص عن الأربعة، وهو جيد بقي الكلام في أنه بعد غسله هل يجب تكفينه أو يلف بخرقة ويدفن: قولان وبالأول صرح الشهيد في الذكرى وجمع من الأصحاب وبالثاني المحقق، والظاهر الأول لما عرفت من دلالة موثقة سماعة على ذلك وكذا عبارة كتاب الفقه، والظاهر أن المراد منه التكفين بالقطع الثلاث لأنه المتبادر من اللفظ.