ولو نقص السقط عن الأربعة سقط غسله، وذكر الأصحاب أنه يجب لفه في خرقة ولم أقف على مستنده. والمفهوم من عبارة كتاب الفقه هو أنه يدفن بدمه من غير تعرض للفه، وكذا رواية محمد بن الفضيل المتقدمة المحمولة على ما قبل الأربعة.
(الثاني) - قيل ويلحق بالمسلم أيضا في الحكم المذكور مسبيه ولقيط دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد بحيث يمكن الحاقه به والطفل المتخلق من الزنا، واستشكل الشهيد الثاني في كون الطفل المسبي إذا كان السابي مسلما والطفل المتخلق من ماء الزاني بحكم المسلم فيجب تغسيلهما، نظرا إلى الشك في تبعية المسبي في جميع الأحكام وإنما المعلوم تبعيته في الطهارة وعدم لحوق الثاني بالزاني شرعا، وإلى اطلاق الحكم بالتبعية وكون الثاني ولدا لغة فيتبعه في الاسلام كما يحرم نكاحه. انتهى. وهو جيد وأما ابن الزنا البالغ المظهر للاسلام فلا خلاف في وجوب تغسيله كما ادعاه في المنتهى إلا من قتادة كما ذكره.
(الثالث) - المفهوم من عبائر كثير من الأصحاب في غسل المخالف هو الجواز على كراهية حيث إنهم صرحوا بأنه يجوز غسله وصرحوا في المكروهات بأنه يكره، والظاهر أن المراد من الجواز هنا هو معناه الأعم فيدخل فيه الجواب، قال شيخنا صاحب رياض المسائل: " وفي وجوب تغسيل المخالف غير المحكوم بكفره كالناصب ونحوه خلاف والأكثر على الوجوب، وما يظهر من عبارات كثير من الأصحاب من الحكم بالجواز فالمراد به الجواز بالمعنى الأعم الشامل للواجب، وما في بعضها من الحكم بجوازه على كراهية ربما ظهر منه عدم الوجوب في بادي الرأي وليس كذلك بل الكراهة في متعلقه أي التعرض لتغسيله مع وجود الغير من المخالفين أو بمعنى نقص الثواب أي أن تغسيله ليس كتغسيله المؤمن في الأجر " انتهى. وقال في المدارك - بعد قول المصنف في تعداد المكروهات: وأن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف - ما لفظه: " المراد بالكراهة هنا معناها المتعارف في العبادات إن ثبت وجوب تغسيل