ذكرنا. وربما استدل له بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في صدر الصورة الثانية، والظاهر حملها على من صلى بعد وجدان البلل وعدم الغسل منه، ورجح بعض حملها على الاستحباب وهو بعيد إلا أنه أحوط. وربما احتج على ذلك أيضا بمرسلة أحمد بن هلال المتقدمة لدلالتها على أن الغسل قبل البول لا اعتداد به. وفيه مع ضعفها التقييد بحال العمد.
تذنيب المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل كاد يكون اجماعا أنه يجب الغسل على الكافر لأن الكفار مكلفون بالفروع، ولم ينقلوا في المسألة خلافا عن أحد من الخاصة بل من العامة إلا عن أبي حنيفة، قالوا: لكن لا يصح منه حال كفره لاشتراط الصحة بالاسلام ولا يجبه الاسلام وإن جب الصلاة لخروجها بدليل خاص.
وما ذكروه (نور الله مراقدهم وأعلى في الفردوس مقاعدهم) منظور فيه عندي من وجوه:
(الأول) - عدم الدليل على التكليف المذكور وهو دليل العدم كما هو مسلم بينهم، وما استدلوا به مما سيأتي ذكره مدخول بما سنذكره.
(الثاني) - الأخبار الدالة على توقف التكليف على الاقرار والتصديق بالشهادتين. ومنها - ما رواة ثقة الاسلام في الكافي (1) في الصحيح عن زرارة قال:
" قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟
فقال: إن الله بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهولا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما... الحديث " وهو - كما ترى -