مسلما وهذا من جملتها، والغسل حيا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت. انتهى.
وهو جيد. والله العالم.
(المسألة الثانية) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الشهيد وهو الذي قتل بين يدي الإمام (عليه السلام) ومات في معركة الحرب - لا يغسل ولا يكفن وإنما يصلي عليه ويدفن، قال في المعتبر: إنه اجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن فإنهما أوجبا غسله لأن الميت لا يموت حتى يجنب، قال: ولا عبرة بكلامهما. وبنحو ذلك صرح العلامة في المنتهى.
والأصل في هذه المسألة عدة من الأخبار: منها - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن أبان بن تغلب (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل الله تعالى أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلي عليه، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد " ورواه في الفقيه بطريقه إلى أبان مثله.
وعن زرارة وإسماعيل بن جابر في الصحيح عن الباقر (2) قال: " قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي بردائه فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة ".
وعن أبي مريم (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه " ورواه في الفقيه بسنده إلى أبي مريم مثله.
وعن أبان بن تغلب في الصحيح أو الحسن (4) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه