بذلك، و (منها) - قوله عليه السلام في رواية زرارة (1) في من ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة: "... وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة... " و (منها) - قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي (2) في من أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج الشهر: " عليه أن يغتسل ويقضي الصلاة والصيام ".
و (منها) - قوله (عليه السلام) في رواية الحسن الصيقل (3) في من تيمم وقام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة: " فليغتسل وليستقبل الصلاة " إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
(الثاني) - الطواف وسيأتي الكلام عليه بقسميه إن شاء الله تعالى في كتاب الحج (الثالث) - مس كتابة القرآن، وهو إن كان واجبا فالغسل له واجب وإلا فهو شرط في استباحته. وكل منهما مبني على تحريم المس على المحدث حدثا أكبر، والظاهر أنه اجماعي كما نقله غير واحد من معتمدي الأصحاب، بل نقل في المعتبر والمنتهى أنه اجماع علماء الاسلام، ونقل عن العلامة في النهاية أنه لا خلاف هنا في تحريم المس وإن وقع الخلاف في الحدث الأصغر. ونقل الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهة، وذكر أنه كثيرا ما يطلق الكراهة ويريد التحريم فينبغي أن يحمل كلامه عليه. وهو جيد فإن اطلاق الكراهة في كلام المتقدمين كما في الأخبار شائع. وأما نقل ذلك عن المبسوط كما في المدارك فقد رده جمع ممن تأخر عنه بأنه سهو وأنه إنما صرح بذلك في الحدث الأصغر وأما الأكبر فقد صرح فيه بالتحريم، وجنح في المدارك بعد نقل القول بالكراهة عن ابن الجنيد والمبسوط إلى ذلك زاعما ضعف الأدلة سندا ودلالة.
وتحقيق البحث في هذه المسألة وفروعها قد تقدم مستوفى في المطلب الثاني من الباب الثاني (4)