بانضمام الدم الأخير إليه. وبالجملة فالرواية مطلقة بالنسبة إلى الدم المتقدم، واطلاق الحيض على ما كان أقل من ثلاثة أيام صحيح بما ذكرناه. فالعمل بها على اطلاقها لا يعتريه وصمة الاشكال.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما استدلوا به على ما ذكروه من القول المشهور أمور:
(الأول) - أن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب ولا تيقن بثبوته مع انتفاء التوالي.
(الثاني) - أن المتبادر من قولهم: " أدنى الحيض ثلاثة وأقله ثلاثة " (1) كونها متوالية، ذكر ذلك في المدارك والأول منهما العلامة في المختلف أيضا.
(الثالث) - أن تقدير الحيض أمر شرعي غير معقول فيقف على مورد الشرع. ولم يثبت في المتفرق التقدير الشرعي، احتج به العلامة في المختلف.
(الرابع) - أن اللازم من القول بخلاف القول المشهور كون الطهر أقل من عشرة وهو خلاف الاجماع نصا وفتوى.
(الخامس) - ما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي (2) حيث قال:
" وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين " وهذه العبارة عين العبارة المتقدم نقلها عن الصدوق في رسالة أبيه إليه وكذا ما بعدها أيضا، ومنه يعلم أن مستنده في هذا الحكم إنما هو الكتاب المذكور كما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى.
والجواب (أما عن الأول) فإن ما ذكروه من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين مسلم إلا أنه قد دلت الأخبار المتفق عليها على أنها تسقط بالحيض الذي أقله ثلاثة، وهي مطلقة شاملة باطلاقها لما لو كانت متوالية أو متفرقة في ضمن العشرة، ومدعى التقييد بالتوالي عليه الدليل وليس فليس، بل الأدلة بصريحها وظاهرها عاضدة لهذا الاطلاق كما عرفت.