أو استحبابا فهي دينار في أوله ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره كما دلت عليه رواية داود المتقدمة، والمراد بأوله الثلث الأول منه وبوسطه الثلث الثاني وبآخره الثلث الثالث، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأول ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ولذات الستة اليومان الأولان وعلى هذا القياس، ومثله في الوسط والأخير، وعن سلار أن الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، واعتبر الراوندي العشرة دون العادة، ويلزم على قوليهما خلو بعض العادات عن الوسط والأخير، والظاهر أن مرجع قولي سلار والراوندي إلى جعل محل هذا التقدير هو العشرة خاصة دون العادة، لكن سلار يعتبر الوسط منها ما بين الخمسة إلى السبعة فما تحت الخمسة وهو الأربعة يجعله أولا وما فوق السبعة وهي الثلاثة يجعله أخيرا فالوسط على هذا ثلاثة، والراوندي يثلث العشرة كما يقوله الأصحاب في ذات العشرة، فخلافه للأصحاب في تخصيص ذلك بالعشرة دون العادة، وخلاف سلار في ذلك في عدم التثليث في العشرة، وعلى هذا فإذا كانت العادة سبعة - مثلا - فلا آخر لها عندهما ولو كانت ثلاثة - مثلا - فلا آخر ولا وسط لها عندهما أيضا. ويدفعهما - زيادة على ندورهما - رجوع الضمير في قوله (عليه السلام) (1): " يتصدق إذا كان في أوله بدينار " إلى الحيض من غير تفصيل وعن الصدوق في المقنع أنه قال: " يتصدق على كل مسكين بقدر شبعه " ونسب دليل القول المشهور إلى الرواية مع أنه في الفقيه وافق الأصحاب، والظاهر أنه استند إلى حسنة الحلبي المتقدمة (2) وهي محمولة على ما عرفت من عدم إمكان ما زاد على ذلك.
(الثانية) - قد ذكر الأصحاب أن المراد بالدينار هو المثقال من الذهب المضروب الخالص وكانت قيمته في زمانه (عليه السلام) عشرة دراهم، فلا تجزئ القيمة كباقي الكفارات ولا التبر لعدم تناول النص لهما، وقد قطع العلامة في جملة من كتبه بعدم اجزاء القيمة، وهو كذلك كما عرفت. قال في الذكرى: " قدر الشيخان