المدارك بعد ذكر الحكم الأول: " هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهى أنه مذهب عامة أهل العلم " أقول: لا يخفى أن دعوى الاجماع هنا لا تخلو من غفلة عن خلاف سلار في المسألة حيث قال في التحرير في أحكام الحائض: " يحرم عليها اللبث في المساجد اجماعا إلا من سلار " وقال في الروض: " وعد سلار اللبث في المساجد للجنب والحائض ووضع شئ فيها مما يستحب تركه ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما " والحق أنه متحقق اللهم إلا أن يقال الاجماع انعقد بعده أو أن مخالفة معلوم النسب غير قادح في الاجماع.
ويدل على الحكم المذكور ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن على المشهور عن محمد بن مسلم (1) قال قال أبو جعفر (عليه السلام): " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين ".
وما رواه الصدوق في العلل في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2) قالا: " قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال:
الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين... الحديث ".
ولم نقف لسلار على دليل معتد به إلا التمسك بالأصل ولا ريب في وجوب الخروج عنه بما ذكرناه من الدليل.
(الرابع) - وضع شئ في المساجد، ولا خلاف فيه إلا من سلار فإنه نقل عنه الكراهة، ويدل على المشهور صحيحة عبد الله بن سنان (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم