توقف في الحكم بالوجوب.
وفي المقام فوائد: (الأولى) - لا يخفى أنه على تقدير القول بالوجوب فهل يسقط بالموت أم يجب دوام الاستقبال بالميت مهما أمكن؟ اشكال، قال في الذكرى:
" ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته وأن الواجب أن يموت إلى القبلة، وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال، ونبه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا " وقال المحقق الأردبيلي: " والظاهر ابقاؤه على تلك الحالة حتى ينقل إلى المغتسل ويراعى هناك أيضا كذلك لا أنه يكون حين خروج الروح فقط لأن ظاهر الأخبار بعد الموت ".
أقول: مبني كلام الشهيد على ما قدمناه من حمل الميت في الأخبار على المشرف على الموت، حيث إنه قائل بوجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار، وبذلك يظهر ما في كلام صاحب المدارك حيث قال بعد نقل ذلك عنه: " ولم أقف على ما ذكره من الأخبار المتضمنة للسقوط " انتهى. وفيه ما عرفت من أنه متى حملت الأخبار على المشرف على الموت وخصت به فظاهرها السقوط بعد الموت، ومبنى كلام المحقق المذكور على حمل الأخبار المذكورة على ظاهرها من كون الاستقبال بعد الموت حيث إنه ممن اختار عدم الوجوب، وشيخنا المشار إليه إنما صار إلى احتمال الدوام من حيث أخبار الغسل والصلاة والدفن كما ذكره. والأقرب بناء على تأويل تلك الأخبار بما ذكرناه هو اختصاص الوجوب بحال الاحتضار، إذ هو مقتضى الدليل خاصة والتعدي عنه يحتاج إلى الدليل، وورود الاستقبال في أخبار الغسل والصلاة والدفن لا يقتضي الحكم به فيما بينها وما قبلها.
(الثانية) - لو اشتبهت القبلة فالظاهر سقوط وجوب الاستقبال لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات الأربع، واحتمل في الذكرى ذلك. أقول: هذا الكلام مبني على القول المشهور من أن فاقد القبلة يصلي إلى أربع جهات، وأما على ما هو