الله تعالى - أن الدم متى تجاوز العادة فإنها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة وبعد أيام الاستظهار تعمل ما تعمله المستحاضة من غير تفصيل في الدم باتصافه بصفات دم الاستحاضة وعدمه، والأخبار وإن اختلفت في الاستظهار وعدمه إلا أنه لا تفصيل في شئ منها بين الاتصاف بذلك وعدمه فما ذكروه من هذا التفصيل في الدم الأخير لا مستند له من الأخبار ولا من كلام الأصحاب، وبه يظهر سقوط هذا القول بالكلية والله العالم.
(المسألة الثالثة) - المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف أنه مع تجاوز الدم أيام العادة فإنها تستظهر إذا كانت عادتها أقل من عشرة ثم تعمل أعمال المستحاضة فإن انقطع الدم بعد الاستظهار أو على العاشر فالجميع حيض فتقضي الصيام أن عملته استظهارا إلى العشرة، وإن تجاوز العشرة تحيضت بأيام عادتها خاصة وقضت ما أخلت به أيام الاستظهار، ولو اجتمع لها مع العادة تمييز فهل تعمل على العادة أو التمييز أو تتخير؟
أقوال: وبيان ما اشتملت عليه يقع في مواضع:
(الأول) - أجمع الأصحاب على ثبوت الاستظهار لذات العادة مع تجاوز دمها العادة إذا كانت عادتها دون عشرة كما قدمناه، والمراد بالاستظهار طلب ظهور الحال باستصحاب ما كانت عليه سابقا من التحيض بعد العادة ثم الغسل بعد ذلك، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ قولان، نقل أولهما عن الشيخ في النهاية والجمل والمرتضى في المصباح، والثاني نقله في المدارك عن عامة المتأخرين، وقال في المعتبر بعد نقل القولين المذكورين: " والأقرب عندي أنه على الجواز أو ما يغلب عند المرأة في حيضها " ويظهر من كلامه أن هذا قول ثالث في المسألة، وقد نقل في الذخيرة القول بالجواز أيضا قولا ثالثا ولعله استند فيه إلى عبارة المعتبر، والظاهر أن صاحب المعتبر إنما أراد بالعبارة بذلك الاستحباب كما فهمه صاحب المدارك، حيث نقل القول بالاستحباب عنه وعمن تأخر عنه.