المشار إليه - كما قدمناه - يظهر ضعفه، وبالنظر إلى ما أوردناه من الاشكال على الدليل المذكور يظهر قوته.
وكيف كان فالمسألة لما عرفت لا تخلو من شوب الاشكال وإن كان القول الأول - بالنظر إلى رواية الفقه الرضوي المعتضدة برواية المجالس وفتوى الشيخ علي ابن الحسين بن بابويه بها، وهم ممن يعدون فتاويه في عداد النصول إذا أعوزتهم، مع أوفقيته للاحتياط - لا يخلو من قوة وإن كان الاحتياط في الاتمام ثم الوضوء ثم الإعادة والله العالم.
وينبغي التنبيه على فوائد: (الأولى) - قال في الذكرى: " لو كان الحدث من المرتمس فإن قلنا بسقوط الترتيب حكما فإن وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن يوجب الوضوء لا غير وإلا فليس له أثر، وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب، وإن قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الإستبصار أمكن انسحاب البحث فيه " انتهى. وظاهره أنه مع عدم القول بالترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي فإنه لا يتفق فيه تخلل الحدث في أثناء الغسل فيختص البحث بالغسل الترتيبي. وقال في المدارك: " الظاهر عدم الفرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارتماس، ويتصور ذلك في غسل الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل اتمام الغسل، ثم نقل صدر كلام الذكرى وقال: وهو مشكل لامكان وقوعه في الأثناء " وجرى على منواله في الذخيرة.
أقول: الظاهر أن مبنى كلام السيد (رحمه الله) على أن الدفعة المشترطة في الارتماس إنما هي الدفعة العرفية، وحينئذ فيمكن حصول الحدث بعد النية وقبل استيلاء الماء على جميع البدن. إلا أن فيه أن الظاهر أن مبنى كلام الشهيد (رحمه الله) إنما هو على أن الارتماس لا يحصل إلا بعد الدخول تحت الماء واستيلاء الماء على جميع أجزاء البدن، وأما الدخول شيئا فشيئا فإنما هو من مقدماته، وعلى هذا فلا يمكن تخلل الحدث للغسل