(الثالث) - قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض " وفي تحتمه عليه أو التخيير بينه وبين غسله بعد الموت لقيامه مقامه نظر، هذا بالنسبة إلى الآمر أما المأمور فيجب عليه امتثال الأمر إن وجد " أقول: قد عرفت أن النص خال من الأمر وإن وجد ذلك في كلامهم. بقي الكلام في دلالة الخبر على تقديمه الغسل هل هو عزيمة أو رخصة؟ وجهان أقربهما الثاني ولعله أحوطهما أيضا لما عرفت آنفا.
(الرابع) - الظاهر من الخبرين المتقدمين هو كون هذا الغسل الذي يقدمه مشتملا على الغسلات الثلاث وأنه غسل الأموات قد أمر بتقديمه وإن كان حيا بدليل التحنيط والتكفين بعده، واحتمل في الروض الاكتفاء بغسل واحد. لكونه حيا وذلك الغسل مخصوص بالأموات ولأن الأمر لا يقتضي التكرار وإنما لم يغسل بعد ذلك للامتثال. والظاهر بعده.
(الخامس) - هل يدخل تحت هذا الغسل مع تقديمه شئ من الأغسال ويحصل به التداخل كما في سائر الأغسال الواجبة أم لا؟ جزم في الروض بالثاني قال: " أما عدم دخولها تحته فلعدم نية الرفع أو الاستباحة فيه وأما عدم دخوله تحتها فللمغايرة كيفية وحكما " وتردد الشهيد في الذكرى لظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء بغسل واحد كخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1): " في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت " ولأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. وقيل عليه أن الظاهر أن الخبر ليس من هذا في شئ ويمنع اجتماع الحرمتين لأصالة عدم تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب، وتداخلها في بعض المواضع لنص خاص. أقول: والمسألة محل توقف لاشتباه الحكم فيها.
(السادس) - لو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر لم يسقط الغسل قطعا سواء بقي السبب الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أم لا كما لو عفى عن القود لأنه سبب