على دعوى الاجماع عليه أيضا، واستدل عليه في المختلف بإنكار علي (عليه السلام) على الأنصار في صحيحة زرارة المتقدمة. وفيه ما عرفت سابقا، مع أن المنقول عن العلامة التعزير بوطء البهيمة دون الحد. وقال في الذكرى: " أما فرج البهيمة فلا نص فيه، والحمل على ختان المرأة قوي، ولفحوى قضية الأنصار " انتهى. وضعفه ظاهر.
(المسألة الرابعة) - لو أولج الرجل في دبر الخنثى وجب الغسل عليهما بناء على ما تقدم من الوجوب في الدبر. ولو أولج في قبله أو أولج الخنثى في فرج المرأة لم يجب الغسل، لاحتمال الزيادة في أحد هذين الفرجين وأن يكون رجلا على الأول وأنثى على الثاني، فلا يتعلق به حكم. وقال في التذكرة بالنسبة إلى الأول بعد أن نقل عن بعض علمائنا عدم الوجوب لما ذكرنا: " ولو قيل بالوجوب كان وجها، لقوله (عليه السلام):
" إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " (1)، ولوجوب الحد به " انتهى. وقال بالنسبة إلى الثاني بعد أن أفتى بالعدم لما قدمنا: " ويحتمل الوجوب للعموم " وضعف ما ذكر من دليل الوجوب في الموضعين ظاهر. ولو أولج الرجل في قبل الخنثى والخنثى في قبل المرأة كان الخنثى جنبا والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك، ويأتي على ما ذكره العلامة من الاحتمال الحكم بجنابة الجميع. هذا كله بالنسبة إلى الخنثى المشكل وإلا فالواضح يتبع في حكمه ما يلحق به.
(المسألة الخامسة) - قد صرح الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) بأن مقطوع الحشفة يجب الغسل عليه بغيبوبة قدرها من الذكر، واستدل عليه في المنتهى وتبعه جمع منهم بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في المسألة الأولى الدالة على وجوب الغسل بمجرد الادخال. وأنت خبير بأن هذه الرواية وأمثالها مما دل على وجوب الغسل بمجرد الادخال إن عمل بها على ظاهرها نافى ما اتفقوا عليه ووردت به جملة من الأخبار من التخصيص بادخال الحشفة، فلا بد حينئذ من تقييدها بذلك كما قدمنا ذكره، وبه تنتفي دلالة الرواية