القبول أيضا إن كان هبة وفي وجه إن كان ابراء وفي مبسوط ان العافي إن كان الزوج فان جعلنا الطلاق مخيرا صح العفو من غير قبول لأنه كاسقاط الشفيع حقه من الشفعة وان جعلناه مملكا فقد برئت ذمته من النصف ولا يصح أن يعفو لها عن شئ سقط عن ذمته الا أن يجدد هبة من عنده يسلم إليها ويهبها كما قلناه وإن كان الزوجة لم يصح عفوها لان ذمتها بريئة عن النصف فلا يصح العفو عنه لكن لها أن يجدد هبة ولو كان المهر عينا لم يزل الملك عنها بلفظ العفو و الابراء ونحوهما بمجرده سواء أراد بالعفو الابراء أو التمليك وكذا ان أتى بصريح لفظ التمليك أو الهبة فان وهب افتقر زوال الملك إلى القبول والاقباض وان ابرء لم تفد ضميمتها إذ لا ابراء من العين وفي اجراء لفظ العفو مجرى الهبة نظر من مجيئه بمعنى العطاء كما في العين و؟ ط؟ ونسبته إلى العين قرينة عليه واطلاق الا أن يعفون وهو اختيار " ط وير " من منع مجيئه بمعنى العطاء ولو سلم كان خلاف المعروف ولا سيما إذا قال عفوت عنه فالتعدي بعن لا يكون إلا بمعنى الابراء والآية لا يتعين للفظ العفو وانما المراد اسقاط الحق من العين أو الدين مطلقا وفي " ط " ان عفت فهو هبة تقع بثلاثة ألفاظ الهبة والعفو والتمليك و افتقر إلى القبول والقبض إن كانت في (يدها ومضى مدة القبض إن كانت في) يده والاذن في القبض على قول ولها الرجوع قبل مضي مدة القبض وان عفا فإن كان الطلاق مخيرا فهو اسقاط لحقه كحق الشفعة لا هبة فيصح بستة ألفاظ وهي جميع ما مر سوى التحليل فلم يذكره ولا حاجة إلى القبول وإن كان مملكا وهو الصحيح عندنا فهو هبة وانما يقع بالثلاثة الألفاظ وافتقر إلى القبول وكان له الرجوع قبل القبض أو مضى مدته ونحوه في تحرير وإذا عفا أحد الزوجين عن حقه الدين أو العين كلا أو بعضا أي أسقط حقه فيهما بكل ما ينبغي من لفظ الاسقاط الا بلفظ العفو خاصة مع الاقباض للعين أو الدين إن كان في ذمة العافي أو حكمه للدين بان كان في ذمة المعفو عنه صح عفوه ومضى والمقصود من هذا الكلام وما بعده بيان حال العفو إذا صدر من الزوجين بأنفسهما أو من الولي أو الوكيل وما سبق بيان حال العفو من الجانبين بلا نظر إلى وقوعه من أنفسهما أو من غيرهما وهو ظاهر فلا تكرار وللذي بيده عقدة النكاح وهو الأب أو الجد على المشهور المنصور وزيد في " يه " الأخ العفو بالاتفاق كما في الخلاف ومبسوط وفي التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح وفقه القرآن للراوندي انه المذهب وهو ظاهر الآية ومدلول أخبار كقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح ابن سنان الذي بيده عقدة النكاح (فهو ولي أمرها وفي حسن الحلبي في قوله تعالى ويعفو الذي بيده عقدة النكاح) هو الأب وأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال لأن المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز ونحوه في خبر سماعة وقوله عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير يعنى الأب والذي توكله لأن المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة وغيرهما وفي خبر إسحاق بن عمار أبوها إذا عفا جاز له واخوها إذا كان يقيم وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقيم عليها لم يجز أمره وفي خبر أبي بصير قال هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه والذي يجوز أمره في مال يتيمته قال قلت أرأيت ان قالت لا أجيز ما تصنع قال ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا يجيز هذا وقول الباقر صلوات الله عليه في صحيحة وصحيح محمد بن مسلم هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فعفوه جايز في المهر ثم المعروف انه انما له العفو عن بعض حقها لا جميعه ويظهر الاتفاق عليه من المبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي ويدل عليه الأصل مع عدم دلالة النصوص من الكتاب والسنة على جواز العفو عن الكل وصحيح رفاعة سئل الصادق صلوات الله عليه عن الذي بيده عقدة النكاح فقال الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله وقوله صلوات الله عليه في مرسل ابن أي عمير ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وفي المختلف وفاقا للجامع أن المصلحة ان اقتضت العفو عن الكل جاز وهو الموافق للأصول ويمكن حمل الخبرين على أن الغالب انتفاء المصلحة في العفو عن الكل قيل في المهذب ولمن تولاه أمرها العفو أيضا عن البعض وهو قوى لعموم الآية و الاخبار ولخصوص مرسل ابن أبي عمير ولعدم الفرق بين الأخ وغيره في انتفاء الولاية بدون توليتها وثبوتها بتوليتها وتوكيلها ولأنها إذا وكلت رجلا و أذنت له في كل ما يراه من التصرف في أموالها مطلقا كان له جميع ما يدخل في الاذن ومنه هذا التصرف وليس لولى الزوج العفو عن حقه كلا أو بعضا مع الطلاق للأصل والخروج عن النصوص وعن المصلحة إذ لما كان الطلاق بيده كان من البعيد جدا أن يتوقف على العفو (فروع أربعة عشر) (الأول) لو أصدقها تحلا حايلا فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاز لم يكن له من الثمرة شئ فإنما نماء في ملكها فان بذلت له نصف المجموع من الأصل والثمرة لزمه قبوله وفاقا للمبسوط (وفيه انه المذهب على اشكال من الشك في اتصال الزيادة وحكى في مبسوط) عن قوم تغليط من زعم الانفصال وكذا لو قطعت الثمرة بذلت نصف العين ولا يلحق الأصل بالقطع عيب أو تعيب به ولكن دفعت الأرش أجبر على القبول من غير اشكال لكن قد عرفت فيما إذا تعيب المهر أقوالا ونسبه في مبسوط إلى قوم إذا لم يتعيب ولم يفت بشئ ولم يذكر حاله إذا تعيب وعلى ابقاء الثمرة يحتمل قويا بأن يكون له الرجوع في العين مشغولة بالابقاء إلى الجذاز الزوال المانع من الرجوع فيها حينئذ بخلاف الزيادات المتصلة التي لا يزول وقيل لا لأنها لا تأمن أن يرجع عليها فيما بذله في وقت يضربها وفي مبسوط نقل القولان من غير ترجيح ولو طلب قطع الثمرة قبل الادراك ليرجع في العين أو يقول انا اصبر إلى الجذاز وأرجع بعده لم تجب اجابته ففي الأول لان الثمرة في الأصل يحق لها وفي الثاني لتضررها بالتأخير كما عرفت ولو طلبت منه الصبر في الرجوع لم يجبر عليه لتعجيل حقه وانتفاء الضرر عليها ونسبه في " ط " إلى قوم ولم يفت بشئ وكذا الأرض لو حرثتها وزرعتها في جميع ما ذكر الا أنه لا يحتمل هنا أن يجبر على القبول لو بذلت نصف المجموع لظهور انفصال البذر و النبات من الأرض ولنقصان الأرض من وجه والظاهر أنه أراد بالحرث القاء البذر وبالزرع التنمية كما هو الصحيح في اللغة والواو بمنزلة أو فأراد انه لا فرق إذا طرحت البذر بين أن ينموا ولا للاشتراك في انفصال الزيادة فلا يتوهمن اتصالها عند النمو ويجوز أن يكون أراد بالحرث الكرب وبالزرع القاء البذر أو التنمية و الواو منزلة أو أيضا ويكون عدم الاجبار على القبول في الحرث إذا أنقصت به الأرض لكن لا يلايمه بذل نصف المجموع وقطع في التحرير باجباره على القبول وفاقا للمبسوط لاتصال الزيادة ويجوز أن يريد بالواو معناها ويريد ذكر مثال يشتمل على زيادة متصلة هي الكرب وأخرى هي الزرع أي القاء البذر فيها أو نموه أو على زيادة هي الزرع ونقصان هو الكرب ويجوز إرادة الزرع باللفظين فكثيرا ما يراد بالحرث لكن التأسيس أولى من التأكيد ولو أمهرها جارية أو شاة حايلة وولدت الجارية أو نتجت الشاة بعد الاصداق ولو في يد الزوج فالولد لها خاصة فان طلقها قبل الدخول لم يكن له منها شئ فان تلف الولد في يده بعد المنع من التسليم والمطالبة منها أو نقص ضمن قولا واحدا كما في مبسوط والا يمتنع من التسليم مع المطالبة وتلف أو نقص احتمل الضمان لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة للاشتراك في الضمان وهو اختيار التحرير واحتمل عدمه لأنه أمانة وليس في مقابله بدل كالأم ولو نقصت الام أخذت النصف وأرشه سواء كانت قد طالبت وامتنع من
(٨٩)