من التسليم أو لم يطالب أو طالبت وانما أخر التسليم لعذر لا للامتناع إما مع الامتناع بعد المطالبة فلا اشكال فيه واما في الباقيين فهو الأقوى وفاقا للمبسوط وربما يقال بالخيار بين الرضي بالنصف من غير أرش واخذ القيمة ولو ارتدت قبل الدخول فصارت وثنية أو كتابية ولم يجز نكاحها لم يكن لها من المهر شئ لأنه فسخ منها ورجع بما سلمه إليها من المهر فإن كان نمى قبل الارتداد فالزيادة لها لأنها في ملكها فإن كانت منفصلة أخذتها وردت الأصل وإن كانت متصلة تخيرت بين رده مع ما فيه من الزيادة وبين رد المثل أو القيمة ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد أيضا بناء على كون الحمل أمرا منفصلا عن الامر فالصداق مجموع أمرين منفصلين ولكنها بالخيار بين ان تمسك الولد للزيادة بعد الاصداق إلى الوضع فما بعده فيقوم عليها يوم الوضع لأنه أول أوقات امكان القيمة وان تسمح بنصفه مع ما فيه من الزيادة ويحتمل عدمه أي الرجوع في الولد لأنه زيادة متصلة ما دام حملا وانما ظهرت وتميزت بالانفصال فالمنفصل ليس من الصداق ولو سلم الانفصال حين الحمل فقد زاد بعد الاصداق إلى الوضع وبعده فلها امساكه للزيادة ولا يمكن التقويم عليها لأنه لا يمكن التقويم قبل الوضع للجهل ولا بعده للزيادة وفي مبسوط وفاقا لأبي على وعلى هذا لا يمكنه الرجوع في نصف الجارية لأنه لا يمكن التفرقة بينها و بين ولدها فكانت كالتالفة في يدها فله عليها نصف القيمة وقال قوم تباع هي وولدها لهما فيختص هي بقيمة الولد وقيمة الام بينهما نصفان والوجه ما في المختلف والتحرير من كراهة التفريق دون الحرمة فله الرجوع في نصف عين الأمة مع الأرش (الثاني) لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر عندها وأعادت صيغة أخرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار كما عرفت فان أعادت تلك الصيغة الأولى دون صنعة أخرى احتمل الرجوع إلى نصفه وان لم ترض الزوجية لأنه الان بالصفة التي كانت عليه عند الاصداق من غير زيادة واحتمل اعتبار رضاها فلا يرجع فيه بدون رضاها لأنها زيادة حصلت عندها باختيارها وإن كانت مثل الأولى والزيادة الحاصلة عندها يمنع من الرجوع بدون رضاها وان جوزنا إعادة المعدوم بعينه فان الشكل يختلف شخصا باختلاف وضع الأجزاء وان تشابه ومن المعلوم عادة أن الأجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة نعم يتجه الأول ان قيل باتصال الجسم مع بقاءه حال الانكسار وإعادة الصنعة بعينه ولم يقل به أحد وقيد الاختيار إشارة (إلى الفرق) بينه وبين نحو الجارية إذا هزلت عندهما ثم سمنت فإنه يرجع بنصف الجارية وان لم ترض مع حدوث السمن عندها بأن السمن بدون اختيارها والصنعة باختيارها والتزامها المؤنة ومن العامة من لم يفرق بينهما واليه مال فخر الاسلام وإذا اعتبرنا رضاها فان أبت فله نصف قيمته مصوغا بتلك الصنعة فإنه بمنزلة التالف وهو مركب من جزئين مادي وصوري ولا مثل للصوري فيتعين القيمة ولا بد من أن يكون من غير الجنس تحرزا من الربا ويحتمل اعتبار مثل وزنه ذهبا أو فضة وقيمة الصيغة أي اجرة مثلها لان الجزء المادي مثلي والمثل أقرب إليه من القيمة ولا ينافي اعتياد مثله اعتبار القيمة للجزء الأخر ولو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا لم يكن له الرجوع في نصف العين للزيادة بل تخيرت في دفع نصف العين فيجبر على قبوله لما عرفت في مثله ودفع نصف القيمة لها غير مصوغة بل المثل ولعله المراد ولو كان المهر ثوبا فخاطته لم تجبر على قبول نصف العين كما لا يجبر على دفعه للنقصان من وجه والزيادة من اخر الا أن يكون حين الاصداق مفصلا على ذلك الوجه الذي خيط عليه فإنه لم يحدث فيه الا الزيادة وإن كان مفصلا على غير ذلك الوجه فقد زاد من وجه ونقص من أخر كالأول (الثالث) لو أصدق الذميان أو غيرهما من الكفار أي أصدق الذمي زوجته الذمية خمرا فطلق قبل الدخول بعد القبض والاسلام وقد صار خلا في يدها قبل الاسلام أو بعده رجع بنصفه لأنه عين ماله وان يغير في صفة له ولأنك قد عرفت فيما سبق القول بان الخل مثل الخمر فإذا لم يكن له أخذ الخل فهنا أولى ويحتمل عدم الرجوع بشئ من العين أو المثل أو القيمة للزيادة في يدها فيسقط حقه عن العين وكلما سقط حقه عن العين كان له أقل القيم من حين العقد إلى حين القبض إن كانت له قيمة وقد كان خمرا لا قيمة له فسقط حقه من القيمة أيضا وقد يحتمل أن يكون له نصف قيمة الخمر عند مستحليها فعلى الأول لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله لأنه لو كان باقيا رجع إلى نصف العين فإذا تلف انتقل إلى البدل واحتمل عدمه بأن لا يكون له شئ لأنه أي الصداق التالف انما يعتبر بدله يوم القيمة وهو من الاصداق إلى القبض ولا قيمة له حينئذ لكونه خمرا ولا عبرة بمثله حينئذ لأنه لا يملك ولو رجع خلا بعلاجها لا بنفسه فعدم الرجوع في العين أظهر لحدوث الزيادة التي هي المالية باختيارها فلا يجبر على التسليم ولو صارت خلا في يده ثم طلقها وهو في يده فلها النصف منه لان يده يدها وقد زال المانع من قبضه ويحتمل أن لا يكون لها الا نصف مهر المثل لانتفاء القبض وقد ترافعوا إلينا قبله أي أسلما أو أسلم أحدهما فإنه يستلزم الترافع إلينا ولو مجازا فبطل كون العين مهرا لأنه حكم مثله إذا جعل مهرا ووجب مهر المثل أو القيمة عند المستحلين خصوصا إذا لم يسلم الزوجة لتصريحه سابقا بقوة احتمال الرجوع إلى القيمة عند المستحلين إذا ترافع إلينا الذميان قبل القبض (الرابع) لو أصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول فإن كان علمها رجع بنصف الأجرة وإلا يكن علمها شيئا منها رجعت به أي بنصف الأجرة لا بنصف المسورة لحرمة سماعه صوتها ولاختلاف الألفاظ في التعلم سهولة وصعوبة فلا يتعين النصف وفي " ط " والخلاف الرجوع بنصفها اعتبارا بالحروف وتجويز السماع صوتها مطلقا أو للضرورة واما إذا لم يمكن التعلم الا بالخلوة المحرمة أو مع خوف الفتنة فالرجوع بنصف الأجرة قطعا وكذا إذا أصدق تعليم الصنعة ولا إشكال هنا في رجوع كل منهما بنصف الأجرة لجهل النصف (الخامس) كل موضع يثبت فيه الخيار لأحدهما أولهما بسبب الزيادة أو النقصان أو هما لا ملك للمختار قبله أي الاختيار فإنه ينافي الخيار هنا وهذا الخيار ليس على الفور حتى إذا أخر الاختيار زال الخيار إذ لا ملك ليتعين بالتأخير ولا يتعين الا بالاختيار ولا معنى لسقوط الحق مطلقا إذا أخر فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها عين الصداق لأنها كالمرهون بل أقوى في تعلق حق الغير به فان أصرت على الامتناع وليس لها غيره بيع عليها ما يوازي قيمته قيمة النصف مجردا عن الزيادة إن زادت القيمة بالزيادة في العين وإلا احتمل البيع أيضا لان ثبوت الخيار لها لان لها دفع القيمة فلا يدفع إلى الزوج نصف العين قهرا واحتمل دفع النصف من العين لان البيع لا يفيدها بقاء العين أو بعضها في يدها وفيه انها قد لا يريد أن يكون من العين ما يملكه الزوج (السادس) لو وهبه المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف القيمة لعدم الفرق بين هبتها منه ومن غيره واطلاق ما دل على تمليك الطلاق نصف الصداق وللاجماع فيما عدا الابراء كما في الخلاف ومبسوط والاخبار كخبر شهاب بن عبد ربه سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل تزوج امرأة
(٩٠)