على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه وقالت انا فيك ارغب منى في هذه الألف هي لك فتقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شئ لها وترد عليه خمسمأة درهم ومضمر سماعة انها إذا جعلته في حل من صداقها وخلا بها قبل أن يدخل بها ردت عليه نصف الصداق ولا فرق عندنا بين ما إذا قبضته ثم وهبته أولا وللعامة قول بعدم الرجوع لكون الهبة تعجيل حقه وأخر بالفرق بين ما إذا قبضته وما لم يقبضه وكذا لو خلعها به أجمع قبل الدخول رجع بنصف القيمة لتملكه تمام المهر بالبذل كما لو وهبته إياه وله النصف بالطلاق ولا يشكل بان التملك لا يتم الا بتمام الخلع الذي هو الطلاق لاختلاف الأسباب الموجب لاختلاف المسببات فان كلا من الطلاق قبل الدخول والبذل ملك والأول يملك النصف والثاني تمام ما تراضيا به ويحتمل في الابراء عدم رجوعه عليها بشئ كما يظهر من المبسوط والجواهر وان؟ ى الشيخ الأول لأنه اسقاط حق المطالبة بما في الذمة (ليكون بمنزلة الاتلاف فلا يكون له بالطلاق الا نصف ما في الذمة لا تمليك) لا تمليك المفروض بلا تلف ولا يمتنع توارد سببين فصاعدا من الأسباب الشرعية على مسبب واحد فله النصف بالابراء وبالطلاق جميعا والنصف الآخر بالابراء وحده والأصل البراءة من نصف المثل أو القيمة أو لما كان اسقاطا لا تمليكا واتلافا فكأنه لا مهر لها ليرجع في نصفه إن كان أو نصف بدله ان تلف ولهذا أي ولان الابراء اسقاط وأنه مباين للتمليك لو شهد بدين فقبضه المدعى ثم وهبه من المدعى عليه ورجع الشاهدان أبعد ذلك غرما للمدعى عليه لحصول تغريمه الموجب لتغريمهما والهبة تمليك حادث بعده غير مسقط للتغريم ولو ابرء منه المدعى لم يغرما لكون الابراء اسقاطا وابطالا للتغريم وانما يوجب تغريمهما التغريم فلا يثبت مع سقوطه (السابع) إذا وهبته المهر ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع عليها بالجميع من مثله أو النصف نظر من زوال ملكه عنه بالعقد وصيرورته به ملكا لها ثم عوده إليه بسبب جديد هو بمنزلة الاتلاف فيستحق عليها تمام المهر وإذا تلف العين فتمام بدله ومن أنها انما ملكت الكل ملكا متزلزلا في النصف مستقرا في النصف الآخر فإذا ارتدت قبل الدخول ظهر ان النصف ملك له فلم تتعلق الهبة الا بالنصف الأخر فهو التالف وانما له بدله وهبة النصف الأول انما هو تعجيل لحقه أو من الخلاف في أنها تملك تمام المهر بالعقد أو انما تملك به النصف وتملك النصف الآخر بالدخول (الثامن) لو وهبت النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي بعينه كما اختاره المحقق وهو الوجه لأنه استحق النصف بالطلاق وهو موجود فلا جهة للعدول عنه إلى البدل فيأخذه وينصرف الهبة إلى نصيبها وهو النصف الآخر واحتمل رجوعه بنصفه أي نصف النصف الباقي بعينه وقيمة الربع بناء على شيوع نصفيهما في تمام العين وشيوع النصف الموهوب أيضا فيتعلق الهبة بنصفي النصيبين فالنصف الباقي بمنزلة ما تلف نصفه وبقي النصف و يظهر من " ط " احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة لأنه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي النصيبين فإنما ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف نصيب نفسه وانما بقي له النصف الآخر من نصيبه وهو الربع ويحتمل التخيير بين بدل تمام النصف الباقي وعين نصفه مع بدل نصفه الأخر دفعا لضرر تبعض الصفقة ولو خالعته على النصف فان قيدته بالنصف الذي يبقي لها بعد الطلاق فلا كلام وان أطلقت انصرف إلى ما تملكه بعد الطلاق ففي التقديرين إذا تم الخلع ملك الزوج تمام المهر والفرق بينه وبين الهبة انه بذل على الطلاق النصف للمهر فهو تمليك بعد الطلاق وللشافعية وجه بالشيوع في نصفي النصيبين (التاسع) لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع في البدل ان جعلناه مضمونا كالمبيع إذا تلف في يد المشتري بعد الفسخ للاشتراك في أن قبضها به بعقد معاوضة وقد انفسخ الان ويؤيده التسمية بالآخر في قوله تعالى وآتوهن أجورهن وان جعلناه أمانة في يدها كالموهوب في يد الموهوب منه بعد الرجوع في الهبة ويؤيده التسمية بالنحلة في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وان الطلاق لو كان فسخا للمعاوضة لرجع بتمام المهر فلا رجوع وهو أوجه ولو تلف في يدها بعد رجوع الكل أو النصف إليه بالفسخ منها للنكاح بعيب أو رده فهو مضمون عليها لان ذلك أي الفسخ والرجوع إليه ليس إلا تراد العوضين فان فسخها ليس كالطلاق في ايقاع أمر مملك لنصف المهر وانما هو اسقاط للنكاح وليس رجوع المهر إليه الا من باب تراد العوضين بالفسخ لا من باب تملكهما بأمر جدد وكذا ان فسخت المهر بالعيب (العاشر) لو أعطاها عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى إن كان مبهما ونصف بدله إن كان عينا لأنه المفروض لا بالمدفوع أي نصفه لخروجه عن المفروض (الحادي عشر) لو طلقها باينا بعد الدخول ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف لان العبرة بالدخول في ذلك العقد لا قبله ولبعض العامة قول باستحقاق الكل تنزيلا لتجديد العقد منزلة الرجعة (الثاني عشر) لو أصدقها عبدين فمات أحدهما عندهم أو انتقل عن ملكها ثم طلقها رجع بنصف الموجود ونصف قيمة الميت لا بتمام الموجود ان تساويا أو كان الميت أكثر قيمة أو بما يساوى منه نصف العبدين ان كانا بالعكس لان التالف عليهما والموجود بينهما أو تزلزل ملكها في النصف المشاع من كل منهما ويحتمل الرجوع بتمام الموجود أو ما يساوى منه النصف لصدق أنه نصف المفروض ولا يكفي وهو وجه للشافعية ولهم وجه بالتخيير (الثالث عشر) لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن أو غيره مما يعتبر به من العدد والكيل والزرع فتلف قبل القبض فأبرءته لو تزوجها بمهر فاسد فأبرءته من مهر المثل (أو بعضه صح وان لم يعلما الكمية للتالف أو مهر المثل) لتعلقهما بالذمة ويجوز ابراء الذمة مما عليها مطلقا فإنه ليس تهبه وللشيخ قول بالمنع عند الجهل بالقدر ولو أبرءته وهي مفوضة من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم شغل الذمة بشئ وان دخل لم يسقط عنه إذ لا عبرة بالابراء في غير زمانه والدخول مثبت له في الذمة (الرابع عشر) لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح مع الغبطة كما عرفت والمهر إن كان عينا فلا كلام فيه وإن كان دينا كان على الولد إن كان موسرا فإنه قضية النكاح وتصرف الولي في أمواله ماضي إذا راعى الغبطة والا يكن موسرا كان المهر في عهدة الأب أو الجد اتفاقا منا كما في الخلاف و " ط وئر وكره " فان مات الأب أو الجد أخرج المهر من صلب تركته سواء بلغ الولد وأيسر قبل موته أو بعده أولا ويدل عليه مع الاجماع أخبار كثيرة كقول الباقر صلوات الله عليه في حسن الحذاء يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية وقول الصادق صلوات الله عليه للفضل بن عبد الملك إذ سئله علي من الصداق على الأب إن كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن وقوله صلوات الله عليه لعبيد بن زرارة إن كان لابنه مال فعليه المهر وان لم يكن له مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن وزيد في " ئر وكره " انه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره وبلزوم الصداق فعقد النكاح علمنا بالعرف والعادة انه دخل على أن
(٩١)