نسبها وبالجملة في كل ما يختلف لأجله النكاح في الرغبة والمهر لتضبط ومن ذلك تزويج مثلها بمثله فإنه يختلف به اختلافا بينا والأقرب عدم تقدره بمهر السنة فيما اشتبه الجناية من الوطي الغير المأذون دون فيه شرعا أصالة كالنكاح الفاسد ووطي الشبهة بغير النكاح والاكراه لأنه انما يتلا في الجناية بما هو قيمة مثل المجني عليه مع عدم المعارضة بما يقدر (بأن الخبرين لا يتناولانه انما يقدر) مهر بناته صلى الله عليه وآله بذلك في النكاح ويحتمل التقدر لكشف التقدر به في النكاح عن؟ كأنه؟ أقصى قيمته شرعا وهو ممنوع والمعتبر في المتعة بحال الرجل كما هو نص الكتاب فالغنى يمتع بالدابة أو التوب المرتفع أو عشرة دنانير ومثل ذلك لاطلاق النص فما في الخبر من الدار والخادم انما ذكر للتمثيل والمتوسط يتمتع بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط ونحو ذلك ولا يأبى عن التوسط الاقتصار في الكتاب والسنة على الموسع والمقتر فان المتوسط داخل فيهما فان مراتب السعة والاقتار مختلفة جدا ويمتع الفقير بدينار أو خاتم وشبهه وما في الخبر من الخمار والحنطة والزبيب والثوب والدراهم فعلى التمثيل وفي مبسوط ان الاعتبار بهما جميعا عندنا أي بحال الزوجين قال وقال الاعتبار به لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وهذا هو الأقوى وفيهم من مال الاعتبار بها بحسب يسارها واعسارها وجمالها انتهى وما حكاه أخيرا قول للشافعي لأنها بدل من مهرها والعبرة فيه بحالها فكذا في البدل والآية حجة واضحه على اعتبار حاله ولا ينافي على اعتبار حالها أيضا كما ينص عليه نحو قول الصادق صلوات الله عليه في خبر الحلبي فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ولا يستحق المتعة الا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها أما عدم الوجوب للمطلقة غيرها فهو المذهب والأصل من غير معارض فان الآية وان احتملت العموم لكن الظاهر الاختصاص لوقوعه بين الشرطين المتعاطفتين نعم يستحب للاخبار واما غير المطلقة ممن لم يفرض لها ولا دخل بها كالتي بانت بموت أو لعان أو فسخ أو ردة فالأكثر عدم الوجوب لها للأصل وفي مبسوط في وجه ايجابها لكل فراق من جهة الزوج كاسلامه وارتداده ولعانه أو من جهتها كالخلع أو من أجنبي كالرضاع أو (من دون هما) ما كان من جهتهما حتى فسخ الزوج لما بها من عيب لكونها المدلسة وهو اختيار المختلف وزاد وجوبها لزوجه العنين إذا فسخت ولا دليل الا الحمل على الطلاق وليس قياسا الا وجوب نصف المهر لزوجة العنين فكذا المتعة وفيه أن وجوبه بالنص دون الحمل على الطلاق ولو اشترى زوجته المفوضة قبل الفرض والدخول فسد النكاح الملك ولا مهر لعدم الفرض ولا متعة لعدم الطلاق ولأنها لو وجبت لها لكانت للمشتري وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطي أو الموت أو للتشطير بالطلاق وما حمل عليه ولها حبس نفسها عن الزوج للفرض والتسليم للمفروض لما في النكاح من معنى المعاوضة وحين الفرض لو اتفقا على الفرض جاز وافق مهر المثل أو خالفه علما به أو لا وان اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر من أنه اثبات للمهر في ذمة الزوج ولا يصح الا بتراضي الزوجين ولا مدخل فيه لغيرهما وأقربه انه يفرض لأنه قطع للخصومة وهو من شأنه مع حصول سببه بالعقد فإنها تملك (بالعقد) ان تملك ولا يفرض الا مهر المثل كما في (فيم) المتلفات ما لم يتجاوز السنة فلم يرد إليها وقد نص عليه في التحرير واما إذا رضيا بفرضه فيلزمهما ما فرضه مطلقا وافق مهر المثل أولا وافق السنة أولا ولو فرضه أجنبي ودفعه إليها ثم طلقها الزوج قبل الدخول احتمل بطلان الفرض ووجوب المتعة كما في مبسوط فيرد المهر المدفوع على الأجنبي لان فرض الأجنبي يوجب على الزوج مالا وليس وليا ولا وكيلا ولا حاكما في موضع له الاجبار وهو داخل في الولي فكان وجود فرضه كعدمه واحتمل الصحة لأنه يصح قضاؤه أي الأجنبي أو المهر عنه فصح قرضه لأنه فرعه وقد يمنع صحة القضاء هنا لأنه انما يصح قضاء ما ثبت في الذمة وعليه يرجع نصفه أي المدفوع إما إلى الزوج لأنه ملكه ضمنا حين قضي الأجنبي به أي بما دفعه دينا عليه كما أن الرجل إذا أدى مهر زوجة ابنه الصغير من ماله فبلغ فطلق قبل الدخول رجع إليه نصف المهر لا إلى الا ب لما عرفته من أحد العوضين لا يدخل في ملك أحد المتعاوضين الا بعد رفع العوض من ماله أو إلى الأجنبي لأنه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه وبالطلاق سقط وجوب النصف فيرد النصف إليه لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه وقد يقال ثبت الحق بالفرض فصح القضاء والسقوط طرء بعده بالطلاق وبالجملة لا فرق بينه وبين الابن المزوج بعد الحكم بصحة الفرض والجواب ان تمام الحق تثبت على الابن بالعقد ولم يثبت هنا الا بالفرض وانما حكمنا بصحة الفرض هنا لان القضاء فرعه ولا دليل على صحة القضاء بالنسبة إلى تمام الحق مع سقوط بعضه الا أن في التحرير وكذا الاشكال لو تبرع أجنبي بأداء المسمى قبل الطلاق ثم طلق الزوج هل يرجع النصف إلى المتبرع أو الزوج وكذا في مبسوط ولو لم ترض الزوجة بما فرضه الزوج بطل الفرض إلا فيما يظهر الان فان طلقها قبل الدخول فالمتعة ولو لم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به حين فرضه لأنها لم يقبله فلم يلزمه ويقبل فرضه أي الزوج المهر إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا لأنها لا يستحق الزيادة عنه ولذا لو طلبتها لم يجب إليها وان فرضه الحاكم لم يتعده ولا فساد الفرض في الآية إلى الأزواج خرج فرض الأقل بالدليل وأطلق في مبسوط عدم اللزوم بفرض الزوج ويصح فرضه وإن كان محجورا عليه للفلس لان الفرض اثبات الفرض اثبات في الذمة والحجر انما هو في الأعيان بخلاف الحجر للسفه فإنه عام ولحصول العقد الذي هو سبب الالزام بالفرض ان لم يكن سبب لزومه ويلزمه ما فرض وان زاد عن مهر السنة لأنه رضي بالزيادة فلزمه كما في الابتداء لان العوض الحقيقي للبضع مهر المثل أو ما تراضيا به كما في قيم الأشياء والرد إلى السنة ان ثبت فعلى خلاف الأصل يقتصر على موضعه الذي مر لكن يضرب لأن المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه لأنها استحقته عليه قهرا كما لو أتلف مالا بعد الحجر وخصوصا إذا دخل بها وفيه قبل الدخول على ما مر من أنها لا تملك شيئا بنفس العقد نظر ويندفع بأنها وان لم يستحقه بالعقد لكن استحقت أن تستحقه ويلزمه بالفرض ولحصول البضع المكافئ له وفيه نظر ويتبع بالزيادة بعد فكه أي الحجر عنه أو فكه عن الحجر إما لو فرض أقل من مهر المثل فإن كان الستة فالأقوى اللزوم بناء على ما مر من رد مهر المثل إليها وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة الا بعد الفرض ليكون على بصيرة من أمرها ولو وطئ المفوضة بعد مضي سنين من عقدها وقد تغيرت صفتها التي يختلف باختلافها المهر وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد لأنه حال تملك البضع وحال تملكها ان تملك المهر مع احتمال الاعتبار بحال الوطئ لأنه وقت وجوبه ومهر المثل حال كالقيم فإذا دخل أو فرضه الحاكم لزمه حالا ولو كان الزوج من عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف مهر مثلها وكذا لو خفف المهر عادة على الشريف وبالجملة فكما يعتبر في مهر المثل حالها فيما ذكر من الصفات يعتبر حالها من كونها زوجة مثل هذا الزوج في الشرافة أو اتحاد العشيرة وقد أشرنا إليه هناك ويجوز اثبات الاجل في المفروض بالتراضي كما يجوز التأجيل فيه في ابتداء العقد لان الحق لا يعدوهما فإذا رضيا به صح ولعموم الفرض في النصوص وانتفاء المانع واحتمال الخلاف لكونه عوضا عن مهر المثل وهو حال ظاهر الضعف ويجوز الزيادة في الفرض على مهر المثل لذلك سواء كان المفروض من جنسه أي مهر المثل أو لا كعرض يزيد قيمته عليه خلافا لبعض
(٨٤)