على الزوج وانما يسقط عنه بالتدليس أو ضمان الأب أو المولى والكل خلاف الأصل فلا بد له إذا أنكر الاستحقاق ان يثبت مسقطه فالانكار بنفسه غير مسموع و إما دعوى المسقط فتسمع وعليه الاثبات وان لم يعترف بالدخول سمع الانكار وعليها اثباته أو اثبات الاستحقاق أو التسمية ولو اختلفا في قدره أو وصفه من نحو الجودة والرداءة والتعجيل والتأجيل وبالجملة ما يختلف به الموصوف زيادة ونقصانا وفي التحرير أو جنسه أو ادعى التسمية وأنكرت قدم قوله ولو قدره بارزة أي ربع حبة والحبة ثلث قيراط وهو جزء من عشرين جزء من دينار أي بأقل ما يتمول إذ ليس لما دون الإرزة اسم خاص مع اليمين الأصل البراءة من الزائد وصحيح أبي عبيدة عن الباقر صلوات الله عليه في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مأة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال القول قول الزوج مع يمينه وأصل عدم التأجيل أو زيادة الاجل معارض بأصالة عدم الزيادة فان التأجيل نقص في المهر وأصالة عدم اشتغال الذمة الان مثلا واما إذا كان اختلافهما في التسمية وعدمها للاختلاف في التعين وعدمه من غير اشتمال على الاختلاف بالزيادة والنقصان أو مع الاشتمال عليه أيضا فإنما يقدم قوله لأنه الظاهر ولأصالة برائته من غير تلك العين لكن يعارضهما أصالة عدم التسمية وعدم التعين فالأقوى تقديم قولها وخصوصا إذا كان قبل الطلاق والدخول فإنها تعترف بعدم استحقاقها الان شيئا فلينزل الكلام على ما اشتمل على الاختلاف بالزيادة والنقصان وإن كان مهر المثل متعينا في النقد الغالب مثلا اتجه التخالف ان خالفه العين المدعى تسميتها وكذا يتحالفان ان لم يختلف الوصفان المختلف فيهما بالزيادة والنقصان وربما احتمل التحالف مطلقا لانكار كل ما يدعيه الأخر واما في الاختلاف في الجنس فالظاهر التحالف وان اختلفا قيمة كما في الجامع ولكن الأكثر ومنهم المصنف في التحرير أطلقوا تقديم قوله وظاهر الخلاف الاجماع عليه فلعلهم أرادوا ما إذا اختلفا قيمة وان أريد المطلق فوجهه أصالة براءته من غير العين التي تدعيها ويمكن أن يكون المراد الجنس الذي لا يتعلق الغرض غالبا بعينه كالنقدين الغالبين كان تدعى عليه مأة دينار فيقول مأة درهم ويقوي القول بتقديم قوله ويرشد إليه تمثيلهم بذلك وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل منهما لأنه الأصل والظاهر فان ادعى النقصان عنه وادعت الزيادة عليه تحالفا لمخالفتهما الأصل والظاهر ورد إليه أي مهر المثل لبطلان التسميتين بالتحالف وكلما بطل المسمي ثبت مهر المثل ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله لأنه أكثر من مهر المثل فإذا قدم دعواه مهر المثل فالزايد أولى ثم الأصل البراءة مما تدعيه من الزيادة ولأنه أقرب إلى الأصل واحتمل الرجوع إلى مهر المثل لاشتراك الدعويين في مخالفة الأصل والظاهر ولأنه يسقط دعواها بيمينه ودعواه باقرارها وإذا بطلا ثبت مهر المثل ولو ادعيا النقصان عنه المختلف احتمل قديم قولها لأنه أولي بالقبول من مهر المثل ولأنه أقرب إلى الأصل واحتمل ثبوت مهر المثل بعد التحالف لمثل ما عرفت واحتمل تقديم قوله لأنهما اتفقا على عدم استحقاق مهر المثل والأصل البراءة من الزائد ولو كان الاختلاف في التسليم قدم قولها مع اليمين للأصل سواء دخل أولا الا إذا ترجح الظاهر على الأصل كما كانت العادة قديما من تقديم المهر على الدخول وعليه يحمل الاخبار الناطقة بتقديم قوله بعد الدخول وفي صداق الخلاف بتقديم قولها الاجماع والاخبار وفي نفقاته ان بتقديم قوله الاجماع والاخبار و ينبغي الجمع بحمل الثاني على ما إذا جرت العادة بالتقديم والأول على خلافه ولو قال هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع انكار النكاح أو التسمية أو أصل المهر و ان يسكت منها فان الاقرار بثبوت النسب يدل على الوطي المحرم لان تكون الولد من غير وطى نادر جد أو احتمال زناها مضمحل بالأصل والوطئ المحترم يستدعى المهر والأصل فيه مهر المثل إلى أن يثبت خلافه فإذا سكت أو أنكر أحد الثلاثة لزمه مهر المثل إلى أن يثبت في صورتي السكوت وانكار أصل المهر خلافه وفي الصورتين الأخريين برائته بالابراء أو بزناها أو تدليسها أو رقه أو صغره واعساره وتردد في التحرير من ذلك ومن الاحتمالات ولو خلا بها فادعت المواقعة بها قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى كما في شرائع من غير يمين لبعد احتمال عودها إلى أن تدعيه ويقيم البينة بالمواقعة أو بالزوال سابقا ويرد عليه ان الختانين يلتقيان ولا تزول البكارة والا يقم البينة بالبكارة حلف للبراءة الأصلية من المهر كلا أو بعضا وأصالة عدم الدخول فهو منكر واليمين على من أنكر وقيل في " يه " بل تحلف هي وهو المحكي عن ابن أبي عمير لمعارضة الأصل بالظاهر لان شاهد حال الصحيح المواقعة مع الخلوة بالحليلة ولنحو خبر محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن المهر متى يجب قال إذا أرخيت الستور وأجيف الباب ولو اتفقا على اصداق تعليم سورة معينة وقالت علمتني غير تلك السورة قدم قولها مع اليمين للأصل ولا فرق بين أن لا تحفظها أو يحفظها وتدعي حفظها من غيره وإذا قامت بينة بعقدين على مهرين متفقين أو مختلفين فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها من غير خلاف يظهر لان معها الأصل والظاهر فان الأصل والظاهر التأسيس والحقيقة في لفظ العقد وفي صيغته ولا عقد في المكرر حقيقة ولا الصيغة المكررة بمعنى الانشاء المعتبر في العقود وان أمكن أن يقال إن الأصل في كل حادث عدمه فالأصل عدم نكاحين والبينة انما تشهد بلفظ (ظاهره الانكاح وان شهدت بلفظ) العقد فان العقد لا يتم الا بالقصد ولا يمكن الشهادة به ويجب مهران كاملان لما عرفت من أنها تملك تمام المهر بالعقد وانما يسقط كلا أو بعضا بما يطرء من انفساخ أو طلاق والأصل عدمه وقيل في مبسوط على تردد انما يجب مهر ونصف وهو المحكي عن والد المصنف (ره) لان استقرار تمامه بالدخول والأصل عدمه فلا يثبت لها بالنكاح الأول إلا النصف وقيل لا يجب الا مهر واحد لأنه انما يثبت لها التمام إذا لم يطرء ما يسقطه من الانفساخ بعيب أو تدليس أوردة وهو غير معلوم والأصل البراءة فلا يحكم بالثبوت الا مع اليقين ولو قال أصدقتك العبد فقالت بل الجارية فالأقرب التحالف وفاقا للجامع لانكار كل ما يدعيه الأخر وثبوت مهر المثل إذا حلفا لبطلان التسميتين ويحتمل تقديم قوله مع اليمين وفاقا لاطلاق الشيخ وجماعة تقديم قوله مع الاختلاف في الجنس لأصالة برائته من غير ما يدعيه وضعفه بين وان اختلفا قيمة أمكن أن يقال لأصالة براءته من الزائد وهو أيضا ضعيف ولو كان أبواها في ملكه فقال أصدقتك أباك فقالت بل أمي فعلى الأول يتحالفان ويبطل التسميتان ويرجع الامر أو الزوجة أو البناء للمفعول إلى مهر المثل ويعتق الأب ظاهرا على المولى باقراره وان حلفت دونه وعتق الأبوان فالأب باقرار المولى والام بحلفها واقرارها وميراثه أي الأب على التقديرين موقوف إذ لا يدعيه أحدهما وعلى الثاني يعتق عليهما ولا شئ لها وقد يحتمل أن يكون لها منه ما يساوى قيمة الام فيعتق عليها ذلك ويبقي الباقي موقوفا وميراثه لها فإنها وان لم تدعه الا أن الحكم بعتقه عليها يستلزم الحكم يملكها له وهو يستلزم كون الميراث لها وان أنكرته وقيل بالوقف فيه أيضا لاشتراك العلة وهي الانكار والجواب ان العلة ليست مجرد الانكار بل هو مع عدم الحكم شرعا بملكها له ولو سلم فإنما يؤثر إذا لم يعارضه أقوى منه والفرق
(٩٣)