هل هو الماهية وحدها أو مع صفاتها فعلى الأول يتعين الرجوع في نصف العين وعلى الثاني يتعين أو يتخير القيمة أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر فان له نصف العين قطعا من غير احتمال للرجوع إلى القيمة عينا أو تخييرا وكذا لو زادت القيمة لزيادة السوق فان له النصف من غير رد لشئ فان العين على التقديرين باقية من غير زيادة ولا نقصان ويضمن الزوجة للزوج النقص للقيمة لتفاوت السعر مع التلف دون الزيادة يعنى إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان السعر ثم تلفت العين ثم طلقها كان عليها رد نصف القيمة قبل النقص لما عرفت من أنه لا عبرة بالنقص بعد القبض ولو زادت القيمة بعد القبض لزيادة السعر ثم تلفت كان عليها رد نصف القيمة قبل الزيادة إذ الزيادة بعد القبض أولى بعدم الاعتبار من النقصان وان زادت العين زيادة منفصلة أو الفاعل هو الزيادة المنفصلة كالولد والثمر فالزيادة لها خاصة لأنها نماء ملكها وخارج عن المفروض فليس للزوج فيها حق ولا فرق بين الزيادة قبل قبضها أو بعده وإن كانت الزيادة متصلة عينا أو صفة كسمن أو تعلم صنعة كانت أيضا من نماء ملكها أو خارجة عن المفروض فلا يكون للزوج الرجوع في نصف العين بدون رضاها للزوم التسلط على مالها ولا في نصف القيمة كذلك لوجود عين المفروض من غير شوب شبه بالتألف كما في النقصان بل تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة من غير استرداد شئ بإزاء الزيادة لأنها لا تتقوم منفردة فإذا بذلت من العين فلابد من بذلها النصف وان زاد في الصفة أو دفع نصف القيمة للعين من دونها أي مجردة عن الزيادة ويلزمه القبول على التقديرين فان الأول حقه مع زيادة والمانع امتزاج الحقين وينتفى برضاها ولا يعظم الامتنان بمثل ذلك ليمنع من القبول خصوصا ويعارضه التشطير فربما يكون ارضى بالقيمة فلا يمن بالعين والثاني عوضه اللازم قبوله لوجوب تجنبه عن حقها بغير اذنها الذي لا يتم الا بالتجنب عن العين رأسا ولدوران حقه بين الامرين وقد عرفت نفي الاختيار عنه فيلزمه قبول ما اختارته له ولا يرد أن له تأخير المطالبة إلى أن تفوت العين فيلزمها القيمة أو يفوت كمالها فيلزمها من العين لتضررها بشغل الذمة ولا احتمال لان يكون للزوج اختيار الرجوع في نصف العين بأن يشاركها فيها مجردة عن الزيادة لان الزيادة لا يستقل بالتقويم كما عرفت ولابد حينئذ من تقويمها منفردة فإنه إذا شاركهما في السمن مثلا كان لها نصف العين وكل السمن وإذا شاركها فيما كبر عن صغر كان لها نصف العين وكل الكبر ونحو ذلك وتردد الشيخ في المبسوط بين ما ذكره المصنف وان لها الرجوع في نصف العين مع ما فيه من الزيادة واجبار الزوجة عليه لكونه نصف المفروض فيعمه عموم النصوص ولم يعهد نماء متصل لا يتبع الأصل ويمنع من الرجوع فيه في غير هذه المسألة ولو زادت ونقصت باعتبارين كتعليم صنعة ونسيان أخرى وككبر وهزال تخيرت في دفع نصف العين مع ما فيها من الزيادة بلا أرش للنقصان أو مع الأرش أو نصف القيمة بلا اعتبار للزيادة أو النقصان بل ليوم القبض أو لأقل ما بينه وبين العقد ولا يجبر على نصف العين للزيادة وفي تخير الزوج وجهان مما مر في التعيب فان أوجبنا عليه أخذ العين مع الأرش أو لا معه أجبر عليها هنا إذا دفعتها إليه والا نوجبه عليه بل خيرناه كما اختاره الشيخ تخير أيضا كما نص عليه فله أن لا يقبلها للنقص قال فان تراضيا على شئ فذاك وان أبت التسليم كان كالتالف ويكون له عليها نصف القيمة أقل ما كان قيمته من حين العقد إلى حين القبض ولو تعيبت في يده لم يكن له الا نصف المعيب من غير أرش لان المعيب في يده مضمون عليه لها فإن كان قد دفع إليها أرشا رجع بنصفه أيضا وهو ظاهر ويجري على ما مر من تنزيل المعيب منزلة التالف التخيير بين العين والقيمة أيضا ولا تعين العين أخذ لأن المرأة لها فإنه لا يجعلها المهر المفروض ولذا قالوا إذا تعيب المهر في يده تخيرت لأن المرأة بين أخذ العين والقيمة لتلف العين بالتعيب فإذا رضيت بالعين فليس لأنه المفروض بل لأنه عوضه كالقيمة فللزوج إذا طلقها أن لا يرضى الا بالقيمة ولا يشترط في تحقق الزيادة المتصلة زيادة القيمة بها بل انما يشترط ما فيه غرض مقصود ولذا يقال إن كبر العبد مثلا زيادة من جهة القوة على الخدمة والصبر على الشدائد وزيادة العقل ونقص من جهة القيمة (وكذا الجب زيادة من جهة القيمة) ونقص من جهات أخرى وحمل الأمة زيادة من وجه الحمل ونقصان من أخر كما نص عليه في المبسوط لان الحمل في بنات ادم نقص لإيجابه الضعف فيها والنقص في جمالها وللخطر عند الولادة والحمل في البهيمة زيادة محضة الا إذا أثر في افساد اللحم إن كانت مأكولة أو في القوة على الحمل ونحوه إن كانت مركوبة أو محمولة فالتأثير ما؟ في اللحم مثال وبدون التأثير في أحدهما لا يعد نقصا للبعد عن الخطر وعدم اعتبار الجمال والزرع والغرس للأرض نقص لاضعاف قوتها واستحقاق الابقاء إلى الحصاد لأنها زرعت في ملكها والطلاق مقتضى لملك الزوج نصف المفروض كما في المبسوط لقوله تعالى فنصف ما فرضتم فان المعنى فلكم واللام هنا ظاهرة في التمليك فهو كقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولان الفسخ والردة ونحوهما يملك بنفسه تمام المهر فكذا النصف لا لتملكه أن يملك ذلك باختياره كالشفيع كما قاله بعض العامة واحتمله في التحرير لأصالة بقاء ملكها وعدم العلم بالتمليك وعدم تعين الآية لجواز كون اللام للاختصاص باعتبار تملك الاختيار وعلى المختار فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة متصلة أو منفصلة لأنها زادت في ملكه وعلى الأخر كان كالزيادة قبل الطلاق في كونها لها فإن كانت منفصلة اختصت بها وإن كانت متصلة فالوجهان المتقدمان ولو زال ملكها عن المهر قبل الطلاق بجهة لازمة كالبيع اللازم والعتق والهبة اللازمة كان كالتالف ولزم للزوج مثل النصف أو قيمته أو نصف القيمة وهو المناسب لما تقدم والفرق بينهما بين فان قيمة النصف ربما ينقص عن نصف القيمة فان عاد إلى ملكها بعد الدفع للمثل أو القيمة لم يكن له أخذ النصف من العين لأنه سقط حقه من العين بأخذ المثل أو القيمة وان عاد قبله أي الدفع يرجع في العين لزوال المانع من الرجوع فيها قبل سقوط حقه منها بأخذ المثل أو القيمة ولان الرجوع إليهما لتعذر العين مع كونهما أقرب الأشياء إليها ولا تعذر حينئذ ويحتمل العدم لسقوط حقه من العين أولا وكون العود تملكا لا من جهة الصداق ولو تعلق به حق لازم من غير انتقال كالرهن والإجارة تعين عليها البدل لسبق تعلق حق المرتهن والمستأجر بالعين فليس لها تسليمها إليه ولا عليه الرضا بالعين مع تعلق حق الغير بها وقد يقال في الإجارة ان العين نقصت مما كانت لاستحقاق الغير منفعتها وفيه أن النقص المنزل للعين منزلة التالف في وجه انما هو ما في العين فان المنفعة تابعة ويشكل الحكم بتعين البدل مع كون الطلاق مملكا فان التمليك إذا كان قهريا والعين باقية في ملكها لزم التعلق بها كالإرث فان صبر إلى الخلاص للعين ولم يلزمه الزوجة على قبض البدل فله نصف العين لارتفاع المانع ولو قال انا أرجع فيها أي العين ولكن لا اقبضه الان بل اصبر حتى ينفك الرهانة أو تنقضي الإجارة احتمل عدم وجوب الإجابة عليها وجواز اجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها أو المثل لأنه أي نصف العين يكون حينئذ مضمونا عليها ولها أن يمتنع منه أي الضمان لتضمنه التأجيل وتعجيل البراءة مرغوب للعقلاء ولأنه ربما زادت
(٨٧)